responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 83

فرع:

لو علم المصلّي بأنّه لو قام في حال التكبير و القراءة، لا يتمكّن من القيام المتّصل بالركوع، و أمّا لو قعد في حالهما يتمكّن منه، فالمشهور وجوب القيام في حال التكبير و القراءة [1].

و يظهر من السيد قدّس سرّه في العروة، و في حاشية نجاة العباد وجوب القعود في الحالين، ليتمكّن من القيام المتّصل بالركوع‌ [2]، و الأقوى هو الأول، لأنّه لا وجه للحكم بوجوب القعود عليه في الحالين، بعد كونه متمكّنا من القيام، و العجز عنه في الاستقبال لو قام في الحال، لا يؤثر في الانتقال إلى القعود فعلا كما هو ظاهر.


[1] الذكرى 3: 267، رياض المسائل 3: 371، مدارك الأحكام 3: 328، جواهر الكلام 9: 254، كشف اللثام 3:

399، مستند الشيعة 5: 49، الحدائق 8: 66.

[2] العروة الوثقى 1: 489 مسألة 20، نجاة العباد: 118، أحكام القيام.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست