responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 76

من لم يستطع أن يصلّي قائما

ثمَّ إنّك عرفت أنّ اعتبار القيام في الفرائض إنما هو مع التمكّن منه و القدرة عليه، فلو كان مريضا و لم يتمكّن منه، يصلّي جالسا، بلا خلاف بين المسلمين نصّا و فتوى‌ [1]، و لو عجز عن القعود أيضا صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن، ثمَّ على جانبه الأيسر، و لو عجز عن الاضطجاع بقسميه صلّى مستلقيا على قفاه، بحيث يكون رجلاه إلى القبلة، كالمحتضر و الميّت في المغتسل و نحوهما، فإن لم يقدر عليه أيضا يصلّي كيف ما تيسّر له.

هذا هو المشهور بين الأصحاب‌ [2]، و يدلّ عليه قوله تعالى‌ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‌ جُنُوبِهِمْ‌ [3]، مع ما ورد في تفسيره، و هو ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في معنى الآية: الصحيح يصلّي قائما و قعودا و المريض يصلّي جالسا و على جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا» [4].

و روي من طريق العامة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله بعد تلاوة الآية الشريفة لعمران بن حصين قال له: «صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك» [5]، و روي من طريقهم أيضا عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: «يصلّي المريض‌


[1] المبسوط 1: 100، المعتبر 2: 159، تذكرة الفقهاء 3: 91 مسألة 192، مستند الشيعة 5: 49 المسألة السادسة، جواهر الكلام 9: 257، مفتاح الكرامة 2: 308، الوسائل 5: 481. أبواب القيام ب 1.

[2] المعتبر 2: 160، المنتهى 1: 265، مدارك الأحكام 3: 330، الحدائق 8: 75، مستند الشيعة: 5- 55 المسألة السابعة و ص 58 المسألة الثامنة، جواهر الكلام 9: 264- 265، كشف اللثام 2: 311- 312.

[3] آل عمران: 191.

[4] الكافي 3: 411 ح 11، التهذيب 2: 169 ح 672 و ج 3: 176 ح 396، الوسائل 5: 481. أبواب القيام، ب 1 ح 1.

[5] الجامع لأحكام القرآن 4: 312، صحيح البخاري 2: 51، ب 19، ح 1117، سنن الدار قطني 1: 298 ب 58 ح 1410.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست