responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 74

من الأمور المعتبرة في القيام‌ [1]، فلو أخلّ به في شي‌ء من أحوال الصلاة و لو في غير حال القيام تبطل.

ثمَّ إنّه يمكن استفادة اعتبار الاستقرار في الفرائض من الأخبار الدالة على صحة الصلاة النافلة على الدابة و السفينة و نحوهما، و قد تقدّم بعضها في مبحث القبلة [2]، و طريق الاستفادة ظاهر، فإنّ التقييد بالنافلة يدلّ على اختصاص الحكم بها، بل يظهر من بعضها أنّ عدم الجواز في الفريضة كان أمرا ضروريا كما لا يخفى.

فإذا ثبت بطلان الفريضة على الدابة و السفينة و نحوهما فبطلانها في حال المشي و الحركة من مكان إلى آخر بالأصالة بطريق أولى، بل يمكن استفادة اعتبار الاستقرار المقابل للاضطراب منها أيضا، فإنّ الراكب على الدابة ربما يكون اضطرابه أقل من اضطراب المتحرك بأعضائه.

نعم، يمكن أن يقال: بأنّ عدم جواز الصلاة في السفينة و نحوها، ليس إلّا لأنّ الركوب عليها يستلزم الإخلال ببعض الأمور المعتبرة في الصلاة كالقيام و الاستقبال و نحوهما كما هو الغالب، و أمّا لو فرض في مورد عدم الإخلال بشي‌ء من تلك الأمور أصلا، غاية الأمر إنّه يلزم الانتقال من مكان إلى مكان آخر تبعا لحركة السفينة و نحوها.

فالظاهر عدم الدليل على كونه بمجرّده مبطلا للصلاة، بحيث تكون وحدة المكان أيضا من الأمور المعتبرة في الصلاة لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، كما يظهر بالتتبع في الأخبار، كخبر السكوني المتقدّم، و ما ورد في مشي النبي صلّى اللَّه عليه و آله‌ [3] كما أشار إليه السيد قدّس سرّه في منظومته حيث قال:


[1] الذكرى 3: 268، رياض المسائل 3: 369.

[2] الوسائل: 4- 324. أبواب القبلة، ب 13 ح 17 و ص 328 ب 15.

[3] الفقيه: 1- 180 ح 849، الوسائل: 5- 191 أبواب مكان المصلّي ب 44 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست