responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 73

ظاهر كلّ من جعل الاستقلال من الأمور المعتبرة في القيام، خصوصا مع دعوى اعتباره في مفهوم القيام، أو انصراف أدلة القيام إليه.

هذا، و الظاهر بطلان هاتين الدعويين أيضا، فإنّه إذا قيل: زيد قائم لا يتبادر منه القيام مع عدم الاعتماد بشي‌ء، بحيث لو كان متوكّئا على عصا و نحوه لكانت القضية كاذبة، و منه يظهر عدم الانصراف أيضا.

الأمر الثاني: اعتبار الاستقرار في القيام‌

و هو ما يقابل المشي و الحركة من مكان إلى مكان آخر، إمّا بالأصالة أو بتبع مركوبه من الدابة و السفينة و نحوهما، و الاضطراب و لو لم يتحرّك من مكان إلى آخر ذاتا أو تبعا، بأن كانت أعضائه متحرّكة، أمّا اعتبار الاستقرار الذي يقابل المشي و الحركة، فممّا لا إشكال فيه، لأنّ المنقول من فعل النبي صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام هي الصلاة مع الوقوف.

و كذا استقرت على ذلك سيرة المتشرعة إلى يومنا هذا، و يدلّ عليه في الجملة خبر السكوني، حيث روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمَّ يريد أن يتقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد، ثمَّ يقرأ» [1].

و أمّا اعتبار الاستقرار بمعنى السكون و الاطمئنان المقابل للاضطراب، فيدلّ عليه أيضا جريان السيرة عليه، نعم لا يبعد أن لا تكون الحركة اليسيرة مضرة، كما إذا حرّك يده مثلا بحيث لم يخرج عن صدق الاستقرار بنظر العرف، و لا يخفى أنّ الاستقرار أيضا معتبر في الصلاة مستقلا، لا أنّه معتبر في القيام، كما يظهر ممّن جعله‌


[1] الكافي 3: 316 ح 24، التهذيب 2: 290 ح 1165، الوسائل: 6- 98. أبواب القراءة في الصلاة ب 34 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست