responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 72

الصلاة ذات حزازة و منقصة مع الاعتماد و الاستناد.

هذا، و لكن يمكن الجمع بوجه آخر، و هو أن تحمل أخبار الجواز على الصلاة النافلة، لكونها نصّا فيها، و روايتا المنع على الفريضة، لكونهما نصّا فيها أيضا.

و يؤيد ما ذكرنا من حمل أخبار الجواز على النافلة، تقييد الصلاة بالفريضة في صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة، فيما سأله عن أخيه عليه السّلام ثانيا، حيث سأل عن الرجل يكون في صلاة فريضة.، فإنّ هذا يشعر بكون المراد بالصلاة في السؤال الأول هي الصلاة النافلة، و لا أقلّ من كونه موجبا لضعف دلالتها على الإطلاق كما لا يخفى.

و دعوى انّ الجواب عن السؤال الثاني الوارد في مورد صلاة الفريضة يكون دالّا على نفي البأس عن الاستعانة بشي‌ء على القيام.

مندفعة بأنّ الاستقلال المعتبر في القيام إنما هو الاستقلال في حال الاشتغال بأجزاء الصلاة، و أمّا الاستعانة بشي‌ء في حال الإتيان بمقدّماتها، من النهوض للقيام و نحوه، فلا دليل على كونها مخلّة بصحتها كما لا يخفى.

و لكن هذا الجمع ليس جمعا مقبولا عند العرف، بل الظاهر في مقام الجمع هو الوجه الأول، و لكن إعراض الأصحاب عن أدلة الجواز و الفتوى بخلافها، ربما يوهنها و يخرجها عن المقاومة في مقابل أخبار المنع.

فالظاهر ما ذهب إليه المشهور [1]، و قد عرفت أنّ مقتضى صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة، هو اعتبار الاستقلال في جميع حالات الصلاة، من القيام و القعود و الركوع و السجود، و لا اختصاص لها بحال القيام أصلا، و على تقديره فمدلولها هو اعتباره في الصلاة مستقلا لا أنّه معتبر في القيام بحيث لا يتحقّق بدونه، كما هو


[1] من عدم جواز الاعتماد على شي‌ء، راجع 2: 69.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست