نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 71
ما
بلغ أبوك هذا بعد» [1]،
و لا يخفى ما في الجواب من عدم مطابقته مع السؤال، فإنّه لم يسأل السائل عن صلاة
أبيه، فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية.
و
أمّا أخبار الجواز:
فمنها:
صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل هل
يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من
غير مرض و لا علّة؟ فقال: «لا بأس». و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في
الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام
من غير ضعف و لا علّة؟ فقال: «لا بأس به»
[2].
و
منها: موثّقة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي
متوكّئا على عصا أو على حائط؟ قال: «لا بأس بالتوكّؤ على عصا و الاتّكاء على الحائط» [3].
و
منها: خبر سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التكأة في
الصلاة على الحائط يمينا و شمالا؟ فقال: «لا بأس»
[4].
و
قد يجمع بين هذه الأخبار و بين الخبرين الأولين الدالّين على المنع، كما عن
القائلين بالجواز بحملهما على الكراهة، لظهورهما في النهي الإرشادي التحريمي،
الراجع إلى بطلان الصلاة و فسادها، و نصوصية تلك الأخبار في الجواز الراجع إلى صحة
الصلاة، فيحملان على النهي الإرشادي التنزيهي الراجع إلى صيرورة
[1] قرب الاسناد: 148 ح 613، الوسائل 5: 487. أبواب
القيام ب 1 ح 20.
[2] قرب الإسناد: 174 ح 778 و ص 175 ح 784،
الفقيه 1: 237 ح 1045، التهذيب 2: 236 ح 1339، الوسائل 5: 499. أبواب القيام ب 10
ح 1.
[3] التهذيب 2: 327 ح 1341، قرب الإسناد: 149 ح
613، الوسائل 5: 500. أبواب القيام ب 10 ح 4.
[4] التهذيب 2: 327 ح 1340، الوسائل 5: 500.
أبواب القيام ب 10 ح 3.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 71