responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 71

ما بلغ أبوك هذا بعد» [1]، و لا يخفى ما في الجواب من عدم مطابقته مع السؤال، فإنّه لم يسأل السائل عن صلاة أبيه، فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية.

و أمّا أخبار الجواز:

فمنها: صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة؟ فقال: «لا بأس». و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ فقال: «لا بأس به» [2].

و منها: موثّقة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي متوكّئا على عصا أو على حائط؟ قال: «لا بأس بالتوكّؤ على عصا و الاتّكاء على الحائط» [3].

و منها: خبر سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا؟ فقال: «لا بأس» [4].

و قد يجمع بين هذه الأخبار و بين الخبرين الأولين الدالّين على المنع، كما عن القائلين بالجواز بحملهما على الكراهة، لظهورهما في النهي الإرشادي التحريمي، الراجع إلى بطلان الصلاة و فسادها، و نصوصية تلك الأخبار في الجواز الراجع إلى صحة الصلاة، فيحملان على النهي الإرشادي التنزيهي الراجع إلى صيرورة


[1] قرب الاسناد: 148 ح 613، الوسائل 5: 487. أبواب القيام ب 1 ح 20.

[2] قرب الإسناد: 174 ح 778 و ص 175 ح 784، الفقيه 1: 237 ح 1045، التهذيب 2: 236 ح 1339، الوسائل 5: 499. أبواب القيام ب 10 ح 1.

[3] التهذيب 2: 327 ح 1341، قرب الإسناد: 149 ح 613، الوسائل 5: 500. أبواب القيام ب 10 ح 4.

[4] التهذيب 2: 327 ح 1340، الوسائل 5: 500. أبواب القيام ب 10 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست