responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 70

و المحكيّ عن أبي الصلاح الحلبي أنّه نفي البأس عنه‌ [1]، و يظهر من المحقّق في الشرائع التردّد، حيث أنّه بعد الحكم بوجوب القيام مستقلا مع الإمكان، و بوجوب الاعتماد على ما يتمكن معه من القيام مع عدمه، قال: و روي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة [2]، بل يمكن أن يستفاد من ذلك اختيار الجواز نظرا إلى أنّ الحكم أولا بوجوب القيام مستقلا إنما هو لنقل الفتوى الذي تلقاه من السلف إلى الخلف، لا لاختياره ذلك، و كونه موافقا لفتواه.

و كيف كان فذهب جماعة من المتأخّرين إلى الجواز [3] و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب، لأنّ بعضها يدلّ على المنع، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «لا تمسك بخمرك‌ [4] و أنت تصلّي، و لا تستند إلى جدار و أنت تصلّي إلّا أن تكون مريضا» [5].

و الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين- على ما في الحدائق و غيره‌ [6]- ما و أراك من شجر أو بناء أو نحوه، و دلالتها على المنع ظاهرة، و لكن لا اختصاص لها بحال القيام، بل يعمّ جميع الحالات من القيام و الجلوس و الركوع و السجود كما لا يخفى.

و خبر عبد اللَّه بن بكير المرويّ في قرب الإسناد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائط؟ فقال: «لا، ما شأن أبيك و شأن هذا؟


[1] الكافي في الفقه: 125. و نقل هذا القول في المستند 5: 41 عن جماعة، منهم: صاحب الحدائق 8: 62.

[2] شرائع الإسلام 1: 70.

[3] منهم: صاحب الحدائق 8: 62، و مدارك الأحكام 3: 328، و رياض المسائل 3: 369.

[4] الخمر «بفتح الخاء و الميم» ما و أراك من شجر و غيره (القاموس المحيط 2: 23) و ما واراك من الشجر و الجبال و نحوها (لسان العرب 4: 212).

[5] التهذيب 3: 176 ح 394، الوسائل 5: 500. أبواب القيام ب 10 ح 2.

[6] الحدائق 8: 61، القاموس المحيط 2: 23، لسان العرب 4: 212.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست