نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 70
و
المحكيّ عن أبي الصلاح الحلبي أنّه نفي البأس عنه
[1]، و يظهر من المحقّق في الشرائع التردّد، حيث أنّه بعد الحكم بوجوب
القيام مستقلا مع الإمكان، و بوجوب الاعتماد على ما يتمكن معه من القيام مع عدمه،
قال: و روي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة
[2]، بل يمكن أن يستفاد من ذلك اختيار الجواز نظرا إلى أنّ الحكم أولا
بوجوب القيام مستقلا إنما هو لنقل الفتوى الذي تلقاه من السلف إلى الخلف، لا
لاختياره ذلك، و كونه موافقا لفتواه.
و
كيف كان فذهب جماعة من المتأخّرين إلى الجواز
[3] و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب، لأنّ بعضها يدلّ
على المنع، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «لا
تمسك بخمرك [4] و أنت تصلّي، و لا تستند إلى جدار و
أنت تصلّي إلّا أن تكون مريضا» [5].
و
الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين- على ما في الحدائق و غيره [6]- ما و أراك من شجر أو بناء أو نحوه، و
دلالتها على المنع ظاهرة، و لكن لا اختصاص لها بحال القيام، بل يعمّ جميع الحالات
من القيام و الجلوس و الركوع و السجود كما لا يخفى.
و
خبر عبد اللَّه بن بكير المرويّ في قرب الإسناد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه
السّلام عن الصلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائط؟ فقال: «لا، ما شأن أبيك و
شأن هذا؟
[1] الكافي في الفقه: 125. و نقل هذا القول في
المستند 5: 41 عن جماعة، منهم: صاحب الحدائق 8: 62.