responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 69

تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر، فالظاهر في موارد الشك في الركنية، مع عدم الدليل في البين على أحد الطرفين، وجوب الإعادة أو القضاء مع الإخلال بالجزء سهوا، فتأمّل جيّدا.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّه لا إشكال في اعتبار القيام في الفرائض مع القدرة، بل هو ضروري بين المسلمين كما عرفت‌ [1]، و لكنّ الإشكال في أنّه هل هو جزء مستقل للصلاة أو شرط لما هو الجزء من الأفعال و الأقوال؟ و عليه فيكون القيام عند تكبيرة الإحرام شرطا لهذا القول، و القيام في حال القراءة شرطا لها، و القيام المتصل بالركوع شرطا شرعيا لتحققه، بحيث يكون البطلان في موارد الإخلال به مستندا إلى ترك هذه الأمور لا إلى ترك القيام.

فيه وجهان، الظاهر هو الوجه الأول، لدلالة قوله تعالى‌ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌ [2]، على اعتبار القيام بنفسه في حال القنوت، أي الإطاعة، و أمّا سائر الآيات‌ [3] التي تدلّ على اعتباره، فلا يستفاد منها الجزئية بنحو الاستقلال، و يؤيد ما ذكرنا من أنّ الظاهر اعتبار القيام بنفسه، إنّه لا إشكال في اعتباره بعد الركوع مع أنّه ليس بعده فعل واجب، أو قول كذلك، حتّى يكون القيام شرطا له.

ثمَّ إنّه يعتبر في القيام أمران:

الأمر الأول: اعتبار الاستقلال في القيام‌

بأن لا يعتمد على شي‌ء و لا يستند إليه من حائط أو غيره كما هو المشهور [4]،


[1] راجع 2: 61.

[2] البقرة: 238.

[3] آل عمران: 191، النساء: 103.

[4] المنتهى 1: 265، تذكرة الفقهاء 3: 90 مسألة 190، مستند الشيعة 5: 40، مفتاح الكرامة 2: 306، كشف اللثام 3: 398، رياض المسائل 3: 369.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست