نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 68
و
بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في إمكان الحكم بصحة عبادته، و لكن نقول:
إنّ
مصداقية المقام لمسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين متوقّفة على أن يكون هنا أمر
متعلّق بالمركّب من عدّة أمور شكّ فيها من حيث القلّة و الكثرة، مع أنّه ليس الأمر
في المقام كذلك، فإنّ المفروض تعلّق الأمر بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء مثلا.
و
الغافل يكون الداعي له إلى العبادة إنما هو هذا الأمر المتعلّق بالمركّب من عشرة
أجزاء، و لا يشكّ في متعلّقه أصلا، غاية الأمر أنّه عرضته الغفلة في الأثناء، و
منعته عن الإتيان ببعض الأجزاء ففات منه، و حينئذ فهذا الأمر الذي صار داعيا
للغافل إلى الإتيان بمتعلّقه، لا يكون متعلّقه مردّدا أصلا، بل المعلوم تعلّقه
بعشرة أجزاء و ليس في البين أمر آخر، و لو كان كذلك لم يكن متعلّقه أيضا مردّدا،
بل يعلم تعلّقه بما عدا الجزء المغفول عنه كما هو واضح.
و
الحاصل أنّ الحكم بصحة عبادة الغافل و إعلامه بذلك بدليل آخر دالّ عليها ممّا لا
إشكال فيه، و لا في أنّ ذلك ليس على سبيل البدلية عن الصلاة الواقعيّة المأمور
بها، كما ربما يظهر من الشيخ قدّس سرّه، بل الظاهر انطباق عنوان الصلاة على صلاة
الغافل، و لو قلنا بكونها موضوعة للصحيحة، كما هو مقتضى التحقيق.
إنما
الإشكال في أنّه هل يمكن للأمر أن يتوصّل إلى ذلك- أي تفهيم الغافل و إعلامه
بالاكتفاء بصلاته الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط عن غفلة، بمجرّد توجيه الأمر
المتعلّق بعشرة أجزاء مثلا- أو لا يمكن له ذلك؟
و
قد عرفت أنّه لا يبعد دعوى عدم الإمكان، لأنّ الأمر الداعي للغافل إلى الإتيان
بالعبادة إنما هو ذلك الأمر المتعلّق بعشرة أجزاء، و هو يعتقد أيضا أنّه يجب عليه
الإتيان بما يجب على غيره، غاية الأمر أنّه في الأثناء عرضته الغفلة من غير التفات
إليها، و منعته عن الإتيان ببعض الأجزاء.
و
قد عرفت أيضا أنّه ليس هنا أمر كان متعلّقه مردّدا بين الأقل و الأكثر حتى
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 68