responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 67

يتعرض فيها لذكر السورة، ثمَّ يخص الملتفت بالذكر، و يقول مثلا: أيّها الملتفت اقرأ السورة في صلاتك.

و منها: أن يأمره بما عدا السورة بعنوان يعلم إنّه ملازم للنسيان، كأن يقول مثلا:

أيّها المسافر صلّ كذا، إذا علم أنّ السفر ملازم لنسيان السورة، و غيرهما من الطرق.

ثمَّ قال: و الحاصل إنّه لا استحالة في اختصاص وجوب السورة بمن ذكرها، فعلى هذا لو كان دليل وجوب السورة لبيا، بحيث لم يمكن الاستدلال بإطلاقه لحال النسيان، لا يثبت إلّا جزئيتها في حال الذكر، و أمّا بالنسبة إلى حال النسيان فيرجع إلى ما يقتضيه القواعد [1]. انتهى.

و لا يخفى أنّ الكلام قد يكون في إمكان الحكم بصحة عبادة الغافل عن بعض الأجزاء أو الشرائط، و إنّه هل يمكن أن يدلّ الدليل على صحة عبادته و انطباق عنوان الصلاة مثلا على الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط بناء على أن تكون موضوعة للصحيح كما هو الحقّ؟

و قد يكون في أنّ المقام- و هو ما إذا شكّ في ركنية بعض الأجزاء- هل يكون من مصاديق مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين حتى تجري فيه البراءة، كما هو مقتضى التحقيق في تلك المسألة أوّلا؟

و لا يخفى أنّه لا يظهر من الشيخ عدم إمكان الحكم بصحة عبادة الغافل، غاية الأمر أنّه عبر بإمكان أن تكون عبادته بدلا عمّا هو المأمور به، إذا دلّ الدليل عليه، و لكن الحكم بعدم جريان البراءة ليس مبتنيا على جعل عبادة الغافل بدلا عن الواقع، بل يجري و لو قلنا بصحة عبادته كعبادة الملتفت، بمعنى انطباق عنوان الصلاة الموضوعة للصحيح عليها، كانطباقه على عبادة غيره.


[1] تعليقة المحقّق الهمداني على الفرائد: 111.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست