responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 66

إلى الشك في جزئيّته في حال السهو، و إذا شك في أصل الجزئية، أو في جزئية الجزء في بعض الحالات، يكون مقتضى أصالة البراءة عدم الجزئية مطلقا، أو في خصوص ذلك الحال، لأنّها هي المرجع عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و قد تقدّم منّا تقريب جريانها بما لا يرد عليه شي‌ء فراجع.

هذا، و لكن ذهب شيخنا المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في رسالة الاشتغال، إلى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا في صورة الشكّ في ركنيته.

قال في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة الأقل و الأكثر ما محصّله: إنّ ما كان جزء في حال العمد كان جزء في حال الغفلة أيضا، لأنّ الغفلة لا توجب تغيير المأمور به، فإنّ المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء، لم يتغيّر الأمر المتوجّه إليه قبل الغفلة، و لم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة، لأنّه غافل عن غفلته، فالصلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأمورا بها بأمر أصلا. غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة إليه، لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، نظير من غفل عن الصلاة رأسا، أو نام عنها، فإذا التفت إليها و الوقت باق، وجب عليه الإتيان بها بمقتضى الأمر الأول‌ [1]. انتهى ملخصه بعد حذف الإيرادات التي أوردها على نفسه و الجواب عنها.

و اعترض عليه بعض الأعاظم من المحشين، بأنّ توجيه الخطاب إلى الغافل لا ينحصر طريقه بقوله: أيّها الغافل لا تقرء السورة مثلا، أو اقرأ ما عدا السورة، بل للأمر طرق عديدة:

منها: أن يكلّف جميع المكلّفين، أو خصوص ناسي السورة بعدّة أجزاء لم‌


[1] فرائد الأصول: 286- 287.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست