responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 65

كما أنّ قوله: «من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» [1]، لا دلالة له على كون القيام المتصل بالركوع ركنا، لأنّ المراد بعدم إقامة الصلب، هو الانحناء اليسير غير البالغ حدّ الركوع، و حينئذ فالمراد من الرواية استحباب ذلك للإجماع على عدم الوجوب‌ [2] فانقدح ممّا ذكرنا أنّه ليس هنا شي‌ء يمكن أن يستند إليه في مقام الفتوى بركنية القيام إلّا الإجماع كما عرفت.

لو شك في ركنيّة شي‌ء

ثمَّ إنّك عرفت أنّ الركن عبارة عمّا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا، لأنّه الموافق لمعناه بحسب اللغة، فإنّ ركنية جزء للمركب معناها شدّة احتياجه في تحقّقه إليه بحيث لا يمكن أن يتحقّق بدونه، و أمّا مانعية زيادته الراجعة إلى اعتبار عدم الجزء بوجوده الثانوي، فلا يستفاد من ركنية وجوده الأوّلي.

اللهمّ إلّا أن يكون المؤثر في تحقق المركّب هو وجوده المقيد بالوحدة، بحيث لا يتحقّق المركب إذا وجد مرتين أو أزيد، و لا يخفى أنّ البطلان حينئذ مسبّب أيضا عن الإخلال بالركن لا عن زيادته، غاية الأمر أنّ الإخلال بالركن تارة يتحقّق بترك ذات الجزء، و اخرى بترك وصفه كما في المفروض.

و كيف كان فإذا شكّ في جزء أنّه ركن حتّى تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا، أو غير ركن حتّى يكون الإخلال به موجبا لبطلانها في صورة العمد فقط، و لم يكن في البين ما يدلّ على أحد الطرفين.

فقد يقال: بأنّ المرجع أصالة عدم الركنية، نظرا إلى أنّ الشك في الركنية يرجع‌


[1] الوسائل 6: 321. أبواب الركوع ب 16.

[2] السرائر 1: 224، شرائع الإسلام 1: 74، قواعد الأحكام 1: 275، مسالك الأفهام 1: 213، مستند الشيعة 5:

194، رياض المسائل 3: 427، بحار الأنوار 82: 119- 120.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست