responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 64

فعلة الدالة على المرّة كما هو واضح.

و حينئذ فيصير معنى الروايات وجوب القيام إلى الركوع، و من المعلوم أنّ هذا القيام ليس القيام حال تكبيرة الإحرام، لاختصاصه بالركعة الأولى فقط، فينطبق على القيام المتّصل بالركوع لا محالة.

إن قيل: إنّ الغرض إثبات كون القيام المتّصل بالركوع ركنا مستقلا، في قبال الركوع و السجود و سائر الأركان، مع أنّ مفاد تلك الأخبار اعتباره في الركوع، فيكون جزء للركن، لا أنّه ركن بنفسه.

قلنا: مضافا إلى أنّه لا ثمرة عملية في كون القيام ركنا بنفسه أو جزء للركن، إذ على كلا التقديرين يوجب الإخلال به بطلان الصلاة، إمّا من جهة فقدانها لركن مستقل، و إمّا من جهة الإخلال ببعض أجزاء الركن الراجع إلى الإخلال بالركن، و بما أنّ القيام فرض من اللَّه تعالى، و مذكور في كتابه العزيز كما عرفت، و من شأن الركن أن يكون كذلك، فلا محالة يكون بنفسه ركنا.

و لكن الإنصاف أنّه لا يمكن الاعتماد على ما ذكرنا، من دلالة الأخبار على كون القيام المتّصل بالركوع ركنا، بحيث يحصل الاطمئنان و يصير موجبا لجواز الفتوى على طبقها.

ثمَّ إنّه قد يتمسّك على ذلك بأنّ القيام معتبر في حقيقة الركوع، فإنّه الانحناء الحاصل من الحركة، عن القيام المنتهية إلى ذلك الحدّ المخصوص، و لكن لا يخفى ما فيه، من أنّ هذه دعوى بلا بينة، بل الظاهر- كما استظهر بعضهم من عبارة أهل اللغة- أنّ الركوع عبارة عن الهيأة الخاصة المعروفة، سواء كان مبدأ الحركة، القيام أو القعود، بل و لو لم تكن حركة أصلا، كما إذا كان المصلّي منحنيا بحسب الهيأة و لو في غير حال الصلاة.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست