نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 64
فعلة
الدالة على المرّة كما هو واضح.
و
حينئذ فيصير معنى الروايات وجوب القيام إلى الركوع، و من المعلوم أنّ هذا القيام
ليس القيام حال تكبيرة الإحرام، لاختصاصه بالركعة الأولى فقط، فينطبق على القيام
المتّصل بالركوع لا محالة.
إن
قيل: إنّ الغرض إثبات كون القيام المتّصل بالركوع ركنا مستقلا، في قبال الركوع و
السجود و سائر الأركان، مع أنّ مفاد تلك الأخبار اعتباره في الركوع، فيكون جزء
للركن، لا أنّه ركن بنفسه.
قلنا:
مضافا إلى أنّه لا ثمرة عملية في كون القيام ركنا بنفسه أو جزء للركن، إذ على كلا
التقديرين يوجب الإخلال به بطلان الصلاة، إمّا من جهة فقدانها لركن مستقل، و إمّا
من جهة الإخلال ببعض أجزاء الركن الراجع إلى الإخلال بالركن، و بما أنّ القيام فرض
من اللَّه تعالى، و مذكور في كتابه العزيز كما عرفت، و من شأن الركن أن يكون كذلك،
فلا محالة يكون بنفسه ركنا.
و
لكن الإنصاف أنّه لا يمكن الاعتماد على ما ذكرنا، من دلالة الأخبار على كون القيام
المتّصل بالركوع ركنا، بحيث يحصل الاطمئنان و يصير موجبا لجواز الفتوى على طبقها.
ثمَّ
إنّه قد يتمسّك على ذلك بأنّ القيام معتبر في حقيقة الركوع، فإنّه الانحناء الحاصل
من الحركة، عن القيام المنتهية إلى ذلك الحدّ المخصوص، و لكن لا يخفى ما فيه، من
أنّ هذه دعوى بلا بينة، بل الظاهر- كما استظهر بعضهم من عبارة أهل اللغة- أنّ
الركوع عبارة عن الهيأة الخاصة المعروفة، سواء كان مبدأ الحركة، القيام أو القعود،
بل و لو لم تكن حركة أصلا، كما إذا كان المصلّي منحنيا بحسب الهيأة و لو في غير
حال الصلاة.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 64