responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 63

و كيف كان، فلا إشكال و لا خلاف في كون القيام ركنا في الجملة، إنما الإشكال في أنّ الركن هل نفس القيام حال تكبيرة الإحرام فقط أو هو مضافا إلى القيام المتّصل بالركوع، أو القيام المستمرّ من أوّل الشروع في الصلاة إلى الركوع، أو هو مضافا إلى القيام بعد الركوع‌ [1]؟

وجوه، الظاهر عدم كون القيام بعد الركوع ركنا، لدلالة الأخبار الكثيرة على صحة الصلاة، لو نسيه و سجد بعد الركوع، من غير أن يقوم بينهما، و كذا الظاهر عدم كون القيام حال القراءة كذلك، لدلالة النصوص على أنّه لو نسي القراءة فلا يجب عليه إعادة الصلاة، و لو كان القيام حالها ركنا، لما كان وجه للحكم بالصحة، بعد استلزام نسيان القراءة للإخلال بالقيام حالها سهوا.

و أمّا القيام في حال التكبير، فمقتضى الأخبار الكثيرة أنّ الإخلال به يوجب بطلان الصلاة، سواء كان عن عمد أو عن سهو، فيكون ركنا، و كذا القيام المتّصل بالركوع، إلّا أنّ المتأخّرين لم يستندوا في ركنيته إلّا إلى الإجماع‌ [2]، مع أنّه يمكن استفادته من الأخبار [3] أيضا، فإنّ التعبير فيها في مقام حكاية فعل الإمام عليه السّلام أو في مقام بيان كيفية الصلاة، أو لأجل ترتيب بعض الأحكام و الآثار بالقيام إلى الركعة الثانية، أو الركعة الثالثة، أو الركعة الرابعة، ممّا يمكن اصطياد هذا المعنى منه.

فإنّ الركعة و إن كانت في نظرنا عبارة عن مجموع الركعة الواحدة المشتملة على القراءة، و التسبيحات، و الركوع، و السجود، و التشهّد، و التسليم، إلّا أنّ معناها بحسب اللغة، و ما هو المتفاهم عند العرب هو الركوع مرّة، فإنّها على وزن‌


[1] مفاتيح الشرائع 1: 120، رياض المسائل 3: 368، مستند الشيعة 5: 36- 37، الحدائق 8: 57.

[2] المعتبر 2: 158، المنتهى 1: 265، مفتاح الكرامة 2: 302، جواهر الكلام 9: 238، مستند الشيعة 5: 36، رياض المسائل 3: 367.

[3] الوسائل 5: 459. أبواب أفعال الصلاة ب 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست