responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 62

بعد ما علم منه أنّ الصلاة في أوّل تشريعها كانت مع هذه الكيفية الراجعة إلى تحقق إضافة خاصّة بين أجزاء البدن، بعضها بالنسبة إلى بعض، و المجموع بالنسبة إلى الخارج‌ [1].

نعم يقع الكلام بعد الفراغ عن اعتباره في الصلاة في الجملة، في أنّه هل يكون من الأركان أم لا؟

فاعلم أنّه قد يفسّر الركن- كما عن الأكثر- بأنّه عبارة عمّا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا، و زاد بعض بطلان الصلاة بزيادته كذلك أيضا [2]، و لا يخفى أنّ المناسب للمعنى اللغوي هو المعنى الأول، إذ ركنية شي‌ء لشي‌ء هي شدّة احتياجه إليه، و مرجعه إلى عدم إمكان تحقّقه بدونه، و أمّا كون زيادته كنقيصته مضرّا و مانعا عن تحقّقه، فلا يستفاد من مجرّد كونه ركنا، بل يحتاج إلى دليل يدلّ على اعتبار عدم الزيادة أيضا.

ثمَّ إنّ التعبير بالركن إنما شاع من زمان المحقّق قدّس سرّه إلى زماننا [3]، و أمّا القدماء من الأصحاب فلا يوجد لهذا التعبير في كلامهم عين و لا أثر على ما تتبّعنا، نعم يظهر هذا التعبير من الشيخ في كتاب المبسوط [4]، و كذا من ابن حمزة في الوسيلة [5]. و أمّا الكتب الموضوعة لنقل فتاوى الأئمة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم عليهم السّلام، فخالية من هذا التعبير [6]، كالنصوص التي بأيدينا.


[1] راجع الوسائل 4: 459. أبواب أفعال الصلاة ب 1.

[2] المبسوط 1: 100، مختلف الشيعة 2: 139، جواهر الكلام 9: 239، كشف اللثام 3: 397، مستند الشيعة 5:

17 و 37، رياض المسائل 3: 349، جامع المقاصد 2: 199.

[3] المعتبر 2: 158، شرائع الإسلام 1: 68 و 69، الذكرى 3: 254، مفتاح الكرامة 2: 302، مدارك الاحكام 3:

326، كشف اللثام 3: 397، مستند الشيعة 5: 17 و 37.

[4] المبسوط 1: 100.

[5] الوسيلة: 93.

[6] كالمقنعة و النهاية و المراسم و الغنية و المهذّب.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست