نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 61
الثاني
من أفعال الصلاة: القيام
اعتباره
في الفرائض مع القدرة ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف
[1]، بل هو ضروري بين المسلمين، كأصل وجوب الصلاة، و يمكن استفادته من
بعض الآيات كقوله تعالى وَ قُومُوا لِلَّهِ
قانِتِينَ[2] أي مطيعين. و قوله تعالى فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ[3]، و قد ورد في تفسيرها أنّه يجب ذكر
اللَّه في حال القيام مع القدرة، و في حال القعود مع عدم القدرة عليه، و على الجنب
مع عدم القدرة عليهما [4].
و
بالجملة: فاعتبار القيام و جزئيته للصلاة ممّا لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه،
[4] رسالة المحكم و المتشابه: 35، تفسير الصافي
1: 408، مجمع البيان 2: 472، جامع البيان 4: 352، الوسائل 5: 487. أبواب القيام ب
1 ح 22، و روايات أخرى في الباب.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 61