responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 58

الركعة الثانية مثلا أنه لم يقرأ في الركعة الأولى، فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة للحديث المذكور، فكذا لو تذكّر في الأثناء أنّه فات عنه بعض الشرائط ما عدا الثلاثة المذكورة فيها، فلا يجب عليه الإعادة.

و حيث إنّ الروايات تدلّ على جواز العدول، و من المعلوم أنّ مورده فيما إذا لم يتجاوز محلّه. ففي غير هذا المورد- و هو ما إذا تجاوز محلّ العدول- نقول: إنّ مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة، لما عرفت من أنّه لو لم يكن في البين ما يدلّ على جواز العدول، لقلنا بعدم جوازه، و عدم وجوب الإعادة في موارد إمكان العدول أيضا، فالحكم بالصحة و عدم وجوب الإعادة في المسألة لا يخلو من قوّة.

نعم يمكن أن يقال: إنّ الأدلة الدالة على شرطية الترتيب مطلقة، و القدر المتيقّن من التقييد الذي يدلّ عليه حديث لا تعاد، إنما هو فيما إذا تذكّر بعد الفراغ، و أمّا لو علم في الأثناء فلم يعلم من الحديث تقييدها به أيضا، فالواجب الرجوع إليها كما لا يخفى. هذا، و لكن عرفت أنّ الصحة لا تخلو من القوّة، لما ذكرنا في وجهها.

فرع‌

لو صلّى بنية العصر مثلا، فتخيّل في الأثناء أنّه لم يأت بالظهر، فعدل عن العصر إليها، ثمَّ تذكّر أنّه أتى بالظهر قبل العصر، فهل تقع هذه الصلاة فاسدة بحيث يجب عليه إعادة العصر، أو تقع صحيحة بعنوان العصر بعد العدول إليها أيضا؟

وجهان:

يظهر الوجه الثاني من صاحب الجواهر قدّس سرّه في رسالة نجاة العباد، حيث قال فيها: و لو عدل بزعم تحقق موضع العدول، فبان الخلاف بعد الفراغ، أو في الأثناء،

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست