responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 59

كما لو عدل بالعصر إلى الظهر، ثمَّ بان له أنّه صلّاها، فالأقوى صحتها عصرا، و الأحوط الاستئناف‌ [1].

هذا، و لكن الظاهر هو الوجه الأول، لعدم استدامة نية العصر بعد العدول عنها إلى الظهر، و لو بزعم عدم الإتيان بها، و لم يدلّ دليل على كفاية النية بعد التذكّر، فالظاهر البطلان و وجوب الإعادة.

ثمَّ إنّ مقتضى الأدلة المتقدّمة، جواز العدول من الفريضة اللاحقة الحاضرة، إلى الفريضة السابقة الفائتة، و أمّا العدول من الفريضة السابقة إلى اللاحقة، كما إذا شرع في الصلاة بنية الظهر بزعم أنّه لم يصلّها بعد، فبان له في الأثناء أنّه صلّاها، فعدل عنها إلى العصر، فلا يجوز بعد عدم دلالة الدليل عليه، و كون العدول مخالفا للقاعدة كما عرفت في صدر المسألة، كما أنّ مقتضى الأدلة جواز العدول من الفريضة إلى فريضة أخرى.

و أمّا العدول من النافلة إلى النافلة، أو إلى الفريضة فلا يجوز.

نعم يجوز العدول من الفريضة إلى النافلة في موضعين:

أحدهما: ما إذا شرع في الصلاة منفردا ثمَّ انعقدت الجماعة، فإنّه يجوز له العدول إلى النافلة، و إتمامها ركعتين، أو قطعها كما هو الشأن في جميع النوافل لإدراك فضيلة الجماعة.

ثانيهما: ما إذا قرأ في صلاة الجمعة التوحيد أو غيرها من السور ما عدى سورتها، فإنّه يجوز له العدول منها إلى النافلة، ثمَّ استئنافها، و في غير هذين الموضعين لا يجوز العدول أصلا.


[1] نجاة العباد: 113، أحكام النية.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست