نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 57
و
الإتيان بالسابقة بعدها [1]، و ذكر السيد قدّس سرّه في حاشية تلك الرسالة أنّ الأحوط إعادة
اللاحقة أيضا [2].
هذا،
و الظاهر إنّه لم يقل أحد ببطلان اللاحقة و وجوب الإتيان بها بعد السابقة، و تحقيق
المسألة أن يقال: إنّ مقتضى بعض الأخبار المتقدّمة
[3]، أنّه لو نسي المغرب حتّى صلّى العشاء و فرغ منها، يأتي بالمغرب
بعدها و لا يجب إعادة العشاء، كما يدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه
السّلام الواردة في الخلل الدالة على أنّه «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و
الوقت و القبلة و الركوع و السجود» [4] و الشرط المفقود في المقام ليس من الخمس المذكور فيها.
فالمستفاد
منهما أنّ اعتبار الترتيب الذي يستفاد من قوله عليه السّلام: «إذا زالت الشمس. فقد
دخل وقت الصلاتين، إلّا أنّ هذه قبل هذه»
[5]، مختصّ بحال الذكر، و يسقط فيما لو ذهل عن الواقع و أتى بالعشاء قبل
المغرب، و حينئذ فلا إشكال في سقوط شرطية الترتيب مع الغفلة عن الواقع، حتّى فرغ
من صلاة العشاء.
و
إنما الإشكال فيما لو تذكّر في الأثناء، فنقول: لو فرض أنّه لم يدلّ دليل على جواز
العدول، و قلنا بعدم جوازه كما عرفت أنّه مقتضى القاعدة، فهل يستفاد من صحيحة
زرارة الدالة على السقوط لو تذكّر بعد الفراغ، و كذا من حديث لا تعاد عدم وجوب
الإعادة، لو زالت غفلته في الأثناء، و سقوط شرطية الترتيب مع التذكر قبل الفراغ؟
الظاهر
نعم، فإنّه لا يختصّ حديث لا تعاد بالتذكّر بعد الفراغ، فإنّه لو تذكّر في