responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 57

و الإتيان بالسابقة بعدها [1]، و ذكر السيد قدّس سرّه في حاشية تلك الرسالة أنّ الأحوط إعادة اللاحقة أيضا [2].

هذا، و الظاهر إنّه لم يقل أحد ببطلان اللاحقة و وجوب الإتيان بها بعد السابقة، و تحقيق المسألة أن يقال: إنّ مقتضى بعض الأخبار المتقدّمة [3]، أنّه لو نسي المغرب حتّى صلّى العشاء و فرغ منها، يأتي بالمغرب بعدها و لا يجب إعادة العشاء، كما يدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الواردة في الخلل الدالة على أنّه «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود» [4] و الشرط المفقود في المقام ليس من الخمس المذكور فيها.

فالمستفاد منهما أنّ اعتبار الترتيب الذي يستفاد من قوله عليه السّلام: «إذا زالت الشمس. فقد دخل وقت الصلاتين، إلّا أنّ هذه قبل هذه» [5]، مختصّ بحال الذكر، و يسقط فيما لو ذهل عن الواقع و أتى بالعشاء قبل المغرب، و حينئذ فلا إشكال في سقوط شرطية الترتيب مع الغفلة عن الواقع، حتّى فرغ من صلاة العشاء.

و إنما الإشكال فيما لو تذكّر في الأثناء، فنقول: لو فرض أنّه لم يدلّ دليل على جواز العدول، و قلنا بعدم جوازه كما عرفت أنّه مقتضى القاعدة، فهل يستفاد من صحيحة زرارة الدالة على السقوط لو تذكّر بعد الفراغ، و كذا من حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة، لو زالت غفلته في الأثناء، و سقوط شرطية الترتيب مع التذكر قبل الفراغ؟

الظاهر نعم، فإنّه لا يختصّ حديث لا تعاد بالتذكّر بعد الفراغ، فإنّه لو تذكّر في‌


[1] نجاة العباد: 112، أحكام النية.

[2] نجاة العباد: 112، أحكام النية.

[3] الوسائل 4: 289. أبواب المواقيت ب 62 ح 6.

[4] الفقيه 1: 181 ح 857، التهذيب 2: 152 ح 597، الوسائل 4: 312. أبواب القبلة ب 9 ح 1.

[5] التهذيب 2: 27 ح 78، الاستبصار 1: 262 ح 941، الوسائل 4: 181. أبواب المواقيت ب 16 ح 24.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست