responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 56

الشرائط المعتبرة في خصوصها، فلا يضرّ أصلا بعد فرض أنّ العدول يؤثر في صيرورة الصلاة من أولها إلى آخرها، الصلاة الأولى كما عرفت.

إن قلت: لا مجال لإنكار ظهور أدلة العدول بأنه لو لا التذكّر في الأثناء المجوّز للعدول، لوقعت المعدول عنها صحيحة، و ذلك يقتضي كونها واجدة للشرائط المعتبرة فيها مطلقا في حال الذكر و النسيان، و الوقت من جملتها، و إن شئت قلت:

إنّ الأدلة متضمنة لجواز العدول من العصر إلى الظهر مثلا، فاللازم أن تكون الصلاة صلاة العصر حتّى يجوز العدول عنها إلى الظهر، و من المعلوم أنّ مجرّد نية العصر لا تؤثر ما لم تكن واجدة لسائر الشرائط التي من جملتها الوقت، إلّا بناء على قول الأعمّي كما لا يخفى، مضافا إلى ضعف التمسّك بالإطلاق مع كون الفرض من الفروض النادرة، خصوصا مع كون المعروف بين المسلمين في وقت صلاة العصر هو الإتيان بها في أواسط الوقت، فالإتيان بها في الوقت المختصّ بالظهر في غاية الندرة.

قلت: وقوع صلاة العصر في الوقت المختصّ بالظهر إنما يؤثر في بطلانها لو لم يعدل في أثنائها إلى السابقة التي تكون واقعة في وقتها، و إلّا فمع العدول لا دليل على بطلانها من الأول. و بعبارة أخرى عروض البطلان للصلاة اللاحقة الواقعة في غير وقتها إنما يكون مراعى ببقائها إلى آخرها بعنوانها، و أمّا لو عدل عنها في الأثناء إلى غيرها السابق عليها فلا دليل على البطلان أصلا. نعم ما ذكره من منع الإطلاق لكون الفرض من الفروض النادرة ممّا لا بأس به، بل الظاهر ذلك كما لا يخفى.

ثمَّ إنّ هذا كلّه فيما لو تذكّر في الأثناء و لم يتجاوز محلّ العدول، و أمّا لو تجاوزه كأن تذكّر في العشاء بعد الركوع الأخير، أو بعد السجدتين الأخيرتين، أنّه فاتت منه صلاة المغرب، قال صاحب الجواهر في رسالة نجاة العباد بوجوب الإتمام‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست