responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 525

المرسلة،- بناء على أن يكون الصادر هي كلمة «باتّفاق»- و كذا ظاهر ذيلها هو عدم جواز الرجوع، إلّا أنّ هذه الكلمة لم يثبت صدورها، و الذيل محتمل لأن يكون المراد بالاختلاف فيه هو الاختلاف في الاعتقاد كما لا يخفى، مضافا إلى أنّه مجمل لا يمكن التشبّث به. و كيف كان فالظاهر جواز رجوع الإمام إلى الحافظ منهم إلّا أنّ رجوع الشاكّ منهم إلى الامام إذا لم يحصل الظنّ له و لا لهم فمورد تردّد و إشكال، و الأحوط الإعادة.

ثمَّ إنّه إذا كان كلّ من الإمام و المأموم شاكّا، فتارة يكون شكّهم متّحدا، كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث و الأربع مثلا، و اخرى يختلف شكّ الإمام مع شكّ المأموم، و في هذه الصورة قد يكون بين الشكّين قدر مشترك و قد لا يكون كذلك، لا إشكال في الصورة الاولى في وجوب معاملة كلّ منهما عمل ذلك الشاك، كما أنّه لا إشكال في الصورة الثالثة في وجوب معاملة كلّ منهما عمل شكّه المختصّ به.

و أمّا الصورة الثانية كما إذا شكّ الإمام بين الثنتين و الثلاث و المأموم بين الثلاث و الأربع، فقد يقال فيها كما قيل: برجوع كلّ منهما إلى القدر المشترك الذي هي الثلاث في المثال، لأنّ الإمام حافظ بالنسبة إلى عدم الزيادة على الثلاث، فيجب أن يرجع المأموم إليه و يلغي شكّه بالنسبة إلى الأربع، و المأموم حافظ بالنسبة إلى عدم النقصان عن الثلاث، فيجب أن يرجع الإمام اليه و يلغي احتمال الاثنتين، و إذا لغي احتمال الأربع و الاثنتين يبقى القدر المشترك في البين.

هذا، و لكنّ الظاهر يقتضي العدم، لأنّ كلّا منهما في نفسه لا يكون حافظا أصلا، بل متردّدا و شاكّا، فلا معنى لرجوع الآخر إليه، بل في هذه الصورة أيضا كالصورة الثالثة يجب أن يعمل كلّ منهما عمل شكّه المختصّ به.

ثمَّ إنّه إذا كان أحدهما كثير الشكّ و الآخر حافظا، فهل يعمل من كثر شكّه‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست