responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 524

المسألة، و إن كان التعجّب لا يكاد ينقضي من جهة عدم تعرّض كثير من القدماء له أصلا مع كونه ممّا يعمّ به البلوى، لما عرفت من أنّه لم يتعرّض له إلّا الشيخ قدّس سرّه‌ [1].

ثمَّ إنّه لا إشكال في رجوع كلّ من الإمام و المأموم إلى الآخر إذا كان الراجع شاكّا و المرجوع إليه قاطعا، و هذا لا فرق فيه بين أن يكون المأموم واحدا أو متعدّدا، رجلا أو امرأة، بل و إن كان صبيّا مميّزا بناء على شرعيّة عبادة الصبي كما هو الحق، لإطلاق قوله: «من خلفه»، الشامل لجميع من ذكر كما هو ظاهر.

إنّما الإشكال في رجوع الشاكّ إلى الظانّ و كذا رجوع الظانّ إلى القاطع، ظاهر عبارة السيّد رحمه اللّه في عروته رجوع الظانّ إلى المتيقّن و عدم رجوع الشاكّ إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ‌ [2]، و لكنّ الظاهر أنّ العكس لا يخلو من قوّة، فإنّ دليل اعتبار الظنّ- مطلقا أو في الجملة- في الصلاة يجعل الظانّ بحكم القاطع، فلا وجه لرجوعه إليه.

نعم ظاهر مرسلة يونس المتقدّمة اعتبار كون الحفظ على طريق اليقين بناء على أن يكون الصادر هي كلمة «بإيقان» و لكنّه لم يثبت، فيحتمل أن يكون الصادر هي كلمة «باتّفاق» كما في بعض النسخ.

ثمَّ إنّه إذا كان الإمام شاكّا و المأمومون مختلفين من حيث الاعتقاد، بأن اعتقد بعضهم أنّه صلّى الركعة الرابعة مثلا، و بعضهم أنّه لم يصلّها بعد، فالظاهر بمقتضى المرسلة غيرها أنّه لا يرجع إليهم أصلا إلّا إذا حصل له الظنّ، فيعمل على طبق ظنّه لأدلّة اعتباره. نعم إذا كان بعض المأمومين متيقّنا و بعضهم الآخر شاكّا، فالظاهر أنّ الإمام يرجع إلى الحافظ منهم و إن كان ظاهر


[1] راجع 2: 518.

[2] العروة الوثقى 1: 682 مسألة 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست