responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 513

فقال: «لا يسجد و لا يركع و يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا.» [1].

و منها: مرسلة الصدوق قال: قال الرضا عليه السّلام: «إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك و لا تعد» [2].

ثمَّ إنّ المراد بالسهو المأخوذ في الروايات هل هو خصوص الشكّ أو الأعم منه و من السهو المصطلح؟ وجهان، بل قولان: و قد حكي نسبة القول الأوّل إلى الشهرة عن العلّامة المجلسي، كما أنّه حكي عن ظاهر المعتبر و أكثر كتب العلّامة و صريح كشف الرموز و البيان و الدروس و غيرها من الكتب الكثيرة للمتأخّرين‌ [3]، و حكي الثاني عن شرح الألفية و فوائد الشرائع و تعليق الإرشاد و أكثر كتب الشهيد الثاني و بعض آخر [4].

و الظاهر هو القول الأوّل، توضيحه: إنّا قد حقّقنا في أوّل مبحث الخلل أنّ السهو بحسب معناه اللغوي عبارة عن مطلق الذهول و الغفلة عن الواقع، سواء كان الذاهل ملتفتا حين ذهوله إلى كونه ذاهلا و مستورا عنه الواقع- و لا محالة يكون حينئذ متردّدا فيه و شاكّا- أم لم يكن متوجّها إلى ذهوله، بل كان غافلا عنه أيضا، و لا محالة يكون معتقدا لخلاف الواقع، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد بالسهو المأخوذ في الأخبار هنا هو الشكّ المقابل للسهو بالمعنى المصطلح بينهم، و ذلك لأنّ‌


[1] التهذيب 2: 153 ح 604، الاستبصار 1: 326 ح 1372، الوسائل 8: 229. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 5.

[2] الفقيه 1: 224 ح 988، الوسائل 8: 229. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 6.

[3] بحار الأنوار 85: 276، المعتبر 2: 393، نهاية الأحكام 1: 533، تذكرة الفقهاء 3: 322، المنتهى 1: 411، كشف الرموز 1: 203، البيان: 151، الدروس 1: 200، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 108، مدارك الأحكام 4: 271، ذخيرة المعاد: 367، مفاتيح الشرائع، 180، مفتاح الكرامة 3: 333.

[4] الخلاف 1: 465 مسألة 210، الغنية: 112- 113، السرائر 1: 245، جامع المقاصد 3: 135، روض الجنان:

343، الروضة البهيّة 1: 339، مسالك الأفهام 1: 296، مفتاح الكرامة 3: 333.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست