نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 514
الظاهر
أنّ هذه الروايات مسوقة لبيان نفي الأحكام المترتّبة على السهو في صورة الكثرة
امتنانا و تفضّلا.
و
حينئذ نقول: إنّ السهو قد يصير سببا لترك جزء أو شرط، و قد يصير موجبا لفعل مانع،
و على التقديرين قد يكون الجزء و الشرط و المانع جزء، أو شرطا، أو مانعا مطلقا- أي
في حالتي العمد و السهو- و قد لا يكون إلّا جزء، أو شرطا، أو مانعا في خصوص حال
العمد و الاختيار.
ففيما
إذا كان جزء مثلا مطلقا يكون بطلان الصلاة عند تركه مسببا عن الإخلال به، و لا
مدخل للسهو فيه أصلا، فإنّ بطلان الصلاة عند فقدانها للركوع سهوا ليس لأجل السهو
عن الركوع، بل لأجل كونها فاقدة له و هو من الأجزاء الركنية، و لا مدخلية للسهو في
هذه الجهة أصلا، و كذلك إيجاد المانع مطلقا سهوا.
فإنّ
الاستدبار السهوي يبطل الصلاة بما أنّه استدبار لا بما أنّه وقع سهوا، و هذا واضح
جدّا، ففي هذه الصورة لا يكون للسهو بما هو سهو حكم حتّى يرتفع عند الكثرة.
و
أمّا الصورة الثانية فالسهو فيها و إن كان له دخل في الحكم إلّا أنّ الحكم
المترتّب عليه هي الصحة و التمامية، إذ المفروض اختصاص الجزئية و الشرطية و
المانعية بحال الاختيار، و رفع الصحة مع الكثرة مناف للامتنان الذي سيقت الأخبار
لإفادته.
و
دعوى أنّ المراد بهذه الأخبار نفي وجوب سجدتي السهو مع الكثرة عند حصول موجبهما،
بمعنى أنّ ما يترتّب عليه سجدتا السهو من الأفعال و الأقوال السهوية، إذا صدر عمّن
يسهو كثيرا لا يترتّب عليه شيء حينئذ.
مدفوعة-
مضافا إلى أنّه من البعيد تنزيل الإطلاقات الكثيرة على إرادة هذا
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 514