responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 511

الاحتياط جابرة للنقيصة المحتملة إذا كانت أقلّ من الركعة.

نعم لو كان المأتيّ به من الركعة مجرّد القيام و لم يزد عليه شيئا من القراءة و نحوها، يمكن أن يقال بعدم الإتيان بشي‌ء من أجزاء الركعة، نظرا إلى أنّ القيام الذي هو جزء للصلاة هو القيام في حال الذكر و القراءة لا مجرّده، أو يقال بأنّ الجزء هو القيام للركعة أي الركوع على ما استظهرناه سابقا في باب ركنية القيام، فما لم يركع لا يكون قيامه متّصفا بوصف الجزئية أصلا. فانقدح من ذلك الإشكال في حكم هذه المسائل و الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

ثمَّ إنّ هنا شكوكا أخر طارئة بعد تمامية الركعة، و لكن لم يقع التعرّض لها في شي‌ء من الروايات المتقدّمة، كالشكّ بين الاثنتين و الأربع و الخمس بعد تمامية الركعة أو بين الثلاث و الأربع و الخمس كذلك، أو بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس كذلك أيضا، و فيها وجهان:

الأوّل: الصحة، نظرا إلى أنّ المستفاد من الروايات الواردة في الشكّ بين الأربع و الخمس أنّ احتمال الزيادة مدفوع بأصالة العدم الجارية في جميع موارد احتمال الزيادة، و إيجاب سجود السهو إنّما هو للذهول و الغفلة عن عدد ركعات الصلاة و بعد إلغاء احتمال الزيادة يتحقق المورد بالنسبة إلى الروايات الأخر غير الواردة في الشكّ بين الأربع و الخمس.

الثاني: البطلان، لعدم جريان شي‌ء من الروايات هنا، أمّا الروايات الواردة في غير الشكّ بين الأربع و الخمس، فلأنّ موردها ما إذا فرض انحصار الاحتمال في النقص، و أمّا فيما وجد احتمال الزيادة أيضا فلا يعلم بشمولها له، و أمّا الروايات الواردة فيه فلأنّ موردها ما إذا فرض انحصار الاحتمال في الزيادة كما لا يخفى. هذا، و لا يبعد الوجه الأوّل لما ذكر فيه.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست