نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 510
الشروع
فيما بعدها، فلو شكّ و هو قائم قبل أن يركع فهو خارج عن مورد الروايات و لكنّ يمكن
استفادة حكمه منها.
2-
الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، و لا ريب في أنّه يجب عليه الجلوس، ليصير
الشكّ بين الأربع و الخمس، و لعلمه بزيادة هذا القيام يجب عليه هدمه فيهدمه و ينقل
شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، و قد عرفت حكمه المستفاد من الروايات الواردة
فيه.
3-
الشكّ بين الأربع و الخمس قائما، و قد عرفت حكمه سابقا في ضمن الصور المتصورة
للشكّ بين الأربع و الخمس، و عرفت أنّه صرّح غير واحد بوجوب هدم القيام و الجلوس،
فينقلب شكّه إلى الثلاث و الأربع، فيعمل عمل الشاك بينهما، و يزيد مع ذلك سجدتي
السهو لمكان القيام، و قد عرفت ما فيه من الإشكال، من أنّه لا موجب لهدم القيام و
لا دليل عليه، بل الظاهر أنّه حال القيام شاك بين الثلاث و الأربع بالنسبة إلى
الركعات التامّة، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها
لكونه زيادة عليها كما لا يخفى.
4-
الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام.
5-
الشكّ بين الثلاث و الخمس في حال القيام، و الحكم فيهما هو الحكم في سابقتهما من
هدم القيام لملاحظة الركعات التامة، و وجوب البناء على الأكثر.
و
يمكن الحكم بالبطلان فيها جميعا، نظرا إلى الإشكال الذي ذكرنا سابقا في الشكّ بين
الأربع و الخمس حال الركوع، من أنّ هذا المصلّي قد أتى ببعض أجزاء الركعة مع قصد
الجزئية، فعلى فرض وقوعه في محلّه و اتّصافه بالجزئية و الصحة التأهلية لا معنى
لسقوطه عنه، و خروجه عن هذا الوصف بسبب هدم القيام أو قصد عدم الجزئية.
فحينئذ
المحتمل إنّما هو نقص بعض الركعة لإتمامها، و لا دليل على كون صلاة
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 510