responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 510

الشروع فيما بعدها، فلو شكّ و هو قائم قبل أن يركع فهو خارج عن مورد الروايات و لكنّ يمكن استفادة حكمه منها.

2- الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، و لا ريب في أنّه يجب عليه الجلوس، ليصير الشكّ بين الأربع و الخمس، و لعلمه بزيادة هذا القيام يجب عليه هدمه فيهدمه و ينقل شكّه إلى الشكّ بين الأربع و الخمس، و قد عرفت حكمه المستفاد من الروايات الواردة فيه.

3- الشكّ بين الأربع و الخمس قائما، و قد عرفت حكمه سابقا في ضمن الصور المتصورة للشكّ بين الأربع و الخمس، و عرفت أنّه صرّح غير واحد بوجوب هدم القيام و الجلوس، فينقلب شكّه إلى الثلاث و الأربع، فيعمل عمل الشاك بينهما، و يزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام، و قد عرفت ما فيه من الإشكال، من أنّه لا موجب لهدم القيام و لا دليل عليه، بل الظاهر أنّه حال القيام شاك بين الثلاث و الأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها لكونه زيادة عليها كما لا يخفى.

4- الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام.

5- الشكّ بين الثلاث و الخمس في حال القيام، و الحكم فيهما هو الحكم في سابقتهما من هدم القيام لملاحظة الركعات التامة، و وجوب البناء على الأكثر.

و يمكن الحكم بالبطلان فيها جميعا، نظرا إلى الإشكال الذي ذكرنا سابقا في الشكّ بين الأربع و الخمس حال الركوع، من أنّ هذا المصلّي قد أتى ببعض أجزاء الركعة مع قصد الجزئية، فعلى فرض وقوعه في محلّه و اتّصافه بالجزئية و الصحة التأهلية لا معنى لسقوطه عنه، و خروجه عن هذا الوصف بسبب هدم القيام أو قصد عدم الجزئية.

فحينئذ المحتمل إنّما هو نقص بعض الركعة لإتمامها، و لا دليل على كون صلاة

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست