نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 509
و
يحتمل أن تكون ركعة ثالثة، فيبنى على كونها الثالثة، و إتمام الصلاة، ثمَّ الإتيان
بصلاة الاحتياط بعدها، و إن كان موجبا لتدارك النقيصة المحتملة التي هي الركعة،
إلّا أنّه يحتمل نقص التشهّد أيضا و لا جابر له أصلا.
و
دعوى إنّ نقصان التشهّد لا يضرّ بصحّة الصلاة، لأنّه ليس من الأجزاء الركنيّة.
مدفوعة
بأنّه في هذه الصورة يحتمل أن يكون محلّ التشهّد باقيا بحاله، بأن كانت الركعة
ركعة ثانية. و حينئذ فالتشهّد قد فات عمدا، و الإخلال بالجزء عمدا مبطل مطلقا كما
هو واضح.
و
بعد فرض عدم الشمول يكون في المسألة وجوه:
الوجه
الأوّل: البطلان، لأنّ الأمر دائر بين أن يأتي بالتشهّد، فيحتمل زيادته و وقوعه
كذلك في حال الالتفات، و بين أن يتركه فيحتمل نقصه من دون جابر، لأنّ المفروض أنّ
مثل رواية عمّار إنّما هو بصدد بيان علاج نقص الركعة فقط و لا يستفاد منه جبر نقص
غيرها الذي هو من أجزائها.
الوجه
الثاني: الصحة، و وجوب التشهّد لاحتمال بقاء محلّه، و كون هذه الركعة هي الركعة
الثانية.
الوجه
الثالث: الصحة، و عدم وجوب التشهّد، لأنّه يشكّ في وجوبه من جهة الشكّ في كون هذه
الركعة هي الثانية أو الثالثة، فيدفع وجوبه بأصالة البراءة عنه.
و
بالجملة: فالمسألة من هذه الجهة محلّ إشكال و إن لم يكن هذا الإشكال مذكورا في
العبارات أصلا فتتبع.
تتميم
قد
عرفت أنّ مورد الروايات الواردة في باب الشكوك، يدلّ على خمسة أحكام:
1-
الشكّ بحسب الركعات التامّة، فالمفروض فيها الشكّ بعد تمام الركعة و قبل
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 509