responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 509

و يحتمل أن تكون ركعة ثالثة، فيبنى على كونها الثالثة، و إتمام الصلاة، ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط بعدها، و إن كان موجبا لتدارك النقيصة المحتملة التي هي الركعة، إلّا أنّه يحتمل نقص التشهّد أيضا و لا جابر له أصلا.

و دعوى إنّ نقصان التشهّد لا يضرّ بصحّة الصلاة، لأنّه ليس من الأجزاء الركنيّة.

مدفوعة بأنّه في هذه الصورة يحتمل أن يكون محلّ التشهّد باقيا بحاله، بأن كانت الركعة ركعة ثانية. و حينئذ فالتشهّد قد فات عمدا، و الإخلال بالجزء عمدا مبطل مطلقا كما هو واضح.

و بعد فرض عدم الشمول يكون في المسألة وجوه:

الوجه الأوّل: البطلان، لأنّ الأمر دائر بين أن يأتي بالتشهّد، فيحتمل زيادته و وقوعه كذلك في حال الالتفات، و بين أن يتركه فيحتمل نقصه من دون جابر، لأنّ المفروض أنّ مثل رواية عمّار إنّما هو بصدد بيان علاج نقص الركعة فقط و لا يستفاد منه جبر نقص غيرها الذي هو من أجزائها.

الوجه الثاني: الصحة، و وجوب التشهّد لاحتمال بقاء محلّه، و كون هذه الركعة هي الركعة الثانية.

الوجه الثالث: الصحة، و عدم وجوب التشهّد، لأنّه يشكّ في وجوبه من جهة الشكّ في كون هذه الركعة هي الثانية أو الثالثة، فيدفع وجوبه بأصالة البراءة عنه.

و بالجملة: فالمسألة من هذه الجهة محلّ إشكال و إن لم يكن هذا الإشكال مذكورا في العبارات أصلا فتتبع.

تتميم‌

قد عرفت أنّ مورد الروايات الواردة في باب الشكوك، يدلّ على خمسة أحكام:

1- الشكّ بحسب الركعات التامّة، فالمفروض فيها الشكّ بعد تمام الركعة و قبل‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست