نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 507
و
الركعة السابقة ركعة ثالثة، و عليه فيكون المراد بالأخرى هي صلاة الاحتياط الواجبة
بعدها، و حينئذ فتنطبق الرواية على فتوى المشهور، و يحتمل أن يكون هو المضيّ فيها
بجعل الركعة التي بيده، الركعة الثالثة و إتمام الصلاة بإضافة ركعة أخرى، و عليه
فيكون المراد بقوله: «صلّى الأخرى» هي إضافة ركعة أخرى متّصلة، و حينئذ فيستفاد
منه وجوب البناء على الأقلّ.
2-
رواية قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه
عليه السّلام: رجل صلّى ركعتين و شكّ في الثالثة؟ قال: «يبني على اليقين، فإذا فرغ
تشهّد و قام فصلّى ركعة بفاتحة القرآن» [1].
3-
رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل لم يدر
ركعتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال:
5-
رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال في خبر: «و إن شكّ
فلم يدر أ ثنتين صلّى أم ثلاثا؟ بنى على اليقين ممّا يذهب وهمه إليه» [4].
6-
ما في فقه الرضا من قوله: «و إن شككت فلم تدر أ ثنتين صلّيت أم ثلاثا، و ذهب وهمك
إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد و حدها، و إن ذهب
وهمك إلى الأقلّ فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة ثمَّ اسجد
[1] قرب الاسناد: 43 ح 94، الوسائل 8: 215.
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 2.
[2] التهذيب 2: 193 ح 760، الاستبصار 1: 375 ح
1424، الوسائل 8: 215. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 3.