responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 507

و الركعة السابقة ركعة ثالثة، و عليه فيكون المراد بالأخرى هي صلاة الاحتياط الواجبة بعدها، و حينئذ فتنطبق الرواية على فتوى المشهور، و يحتمل أن يكون هو المضيّ فيها بجعل الركعة التي بيده، الركعة الثالثة و إتمام الصلاة بإضافة ركعة أخرى، و عليه فيكون المراد بقوله: «صلّى الأخرى» هي إضافة ركعة أخرى متّصلة، و حينئذ فيستفاد منه وجوب البناء على الأقلّ.

2- رواية قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل صلّى ركعتين و شكّ في الثالثة؟ قال: «يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهّد و قام فصلّى ركعة بفاتحة القرآن» [1].

3- رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال:

«إنّما ذلك في الثلاث و الأربع» [2].

4- مرسلة الصدوق في المقنع المتقدّمة [3].

5- رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال في خبر: «و إن شكّ فلم يدر أ ثنتين صلّى أم ثلاثا؟ بنى على اليقين ممّا يذهب وهمه إليه» [4].

6- ما في فقه الرضا من قوله: «و إن شككت فلم تدر أ ثنتين صلّيت أم ثلاثا، و ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد و حدها، و إن ذهب وهمك إلى الأقلّ فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة ثمَّ اسجد


[1] قرب الاسناد: 43 ح 94، الوسائل 8: 215. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 2.

[2] التهذيب 2: 193 ح 760، الاستبصار 1: 375 ح 1424، الوسائل 8: 215. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 3.

[3] المقنع: 101.

[4] دعائم الإسلام 1: 188، بحار الأنوار 85: 236، مستدرك الوسائل 6: 406. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست