responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 506

و هنا أقوال أخر:

منها: ما حكي عن الصدوق في الفقيه، من تجويزه البناء على الأقلّ أيضا [1].

و منها: ما حكي عن والد الصدوق رحمه اللّه، من التخيير بين البناء على الأقلّ و التشهّد في كلّ ركعة، و بين البناء على الأكثر و العمل بمقتضاه‌ [2].

و منها: ما عن المقنع إنّه قال: سئل الصادق عليه السّلام عمّن لا يدري أ ثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: «يعيد الصلاة، قيل: و أين ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: «إنّما ذاك في الثلاث و الأربع» [3].

و كيف كان، فالأخبار الواردة في هذا الباب سبعة، مع أنّه لا يظهر من شي‌ء من تلك الأخبار الموافقة لمذهب المشهور، و لذا حكي عن الذكرى أنّه قال: و أمّا الشكّ بين الاثنتين و الثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشكّ بين الثلاث و الأربع، و لم نقف فيه على رواية صريحة [4].

أما الأخبار:

1- ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام- في حديث- قال: قلت له: رجل لا يدري أ ثنتين صلّى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلّى الأخرى و لا شي‌ء عليه و يسلّم» [5]. و المراد من قوله: «مضى في الثالثة» يحتمل أن يكون هو المضيّ فيها، بجعل الركعة التي بيده هي الركعة الرابعة،


[1] الفقيه 1: 230.

[2] مفتاح الكرامة 3: 352، مختلف الشيعة 2: 384.

[3] المقنع: 101.

[4] الذكرى 4: 78.

[5] الكافي 3: 350 ح 3، التهذيب 2: 192 ح 759، الاستبصار 1: 375 ح 1423، الوسائل 8: 214. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست