نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 506
و
هنا أقوال أخر:
منها:
ما حكي عن الصدوق في الفقيه، من تجويزه البناء على الأقلّ أيضا [1].
و
منها: ما حكي عن والد الصدوق رحمه اللّه، من التخيير بين البناء على الأقلّ و
التشهّد في كلّ ركعة، و بين البناء على الأكثر و العمل بمقتضاه [2].
و
منها: ما عن المقنع إنّه قال: سئل الصادق عليه السّلام عمّن لا يدري أ ثنتين صلّى
أم ثلاثا؟ قال: «يعيد الصلاة، قيل: و أين ما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: «إنّما ذاك في الثلاث و الأربع» [3].
و
كيف كان، فالأخبار الواردة في هذا الباب سبعة، مع أنّه لا يظهر من شيء من تلك
الأخبار الموافقة لمذهب المشهور، و لذا حكي عن الذكرى أنّه قال: و أمّا الشكّ بين
الاثنتين و الثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشكّ بين الثلاث و الأربع، و لم نقف
فيه على رواية صريحة [4].
أما
الأخبار:
1-
ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام- في حديث- قال: قلت له: رجل لا يدري أ
ثنتين صلّى أم ثلاثا؟ فقال: إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة
ثمَّ صلّى الأخرى و لا شيء عليه و يسلّم»
[5]. و المراد من قوله: «مضى في الثالثة» يحتمل أن يكون هو المضيّ فيها،
بجعل الركعة التي بيده هي الركعة الرابعة،