نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 503
و
إن كان المراد أنّه بعد معاملته كالشاك بين الثلاث و الأربع بإلغاء الركوع، يعلم
إجمالا ببطلان صلاته، إما من جهة زيادة الركوع، و إمّا من جهة نقص السجدتين.
فيرد
عليه أنّ مقتضى معاملة الشاك بين الثلاث و الأربع هو البناء على كون الركعة
السابقة ركعة رابعة، و مرجعها إلى عدم كون الركوع الزائد مبطلا على تقدير زيادته.
فإجراء تلك الأخبار يستلزم إلغاء مانعية الركوع فتأمّل.
رابعها:
الشكّ بين الثلاث و الأربع
حكمه
في جميع فروضه هو البناء على الأربع ثمَّ الإتيان بعد الفراغ بركعة قائما، أو
ركعتين جالسا، و النصّ و الفتوى [1] متطابقان فيه، و النصوص الواردة في هذا الباب الخالية من الاضطراب و
الاشكال ثلاثة:
1-
رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا- إلى أن قال:-
و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس»
[2].
2-
مرسلة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا
و وهمه في ذلك سواء قال: فقال: «إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار،
إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس.» [3].