responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 503

و إن كان المراد أنّه بعد معاملته كالشاك بين الثلاث و الأربع بإلغاء الركوع، يعلم إجمالا ببطلان صلاته، إما من جهة زيادة الركوع، و إمّا من جهة نقص السجدتين.

فيرد عليه أنّ مقتضى معاملة الشاك بين الثلاث و الأربع هو البناء على كون الركعة السابقة ركعة رابعة، و مرجعها إلى عدم كون الركوع الزائد مبطلا على تقدير زيادته. فإجراء تلك الأخبار يستلزم إلغاء مانعية الركوع فتأمّل.

رابعها: الشكّ بين الثلاث و الأربع‌

حكمه في جميع فروضه هو البناء على الأربع ثمَّ الإتيان بعد الفراغ بركعة قائما، أو ركعتين جالسا، و النصّ و الفتوى‌ [1] متطابقان فيه، و النصوص الواردة في هذا الباب الخالية من الاضطراب و الاشكال ثلاثة:

1- رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا- إلى أن قال:- و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس» [2].

2- مرسلة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال: فقال: «إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار، إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس.» [3].


[1] الانتصار: 156، الخلاف 1: 445، الكافي في الفقه: 148، المهذّب 1: 155، الوسيلة: 102، المراسم: 89، السرائر 1: 254، الجامع للشرائع: 87، المعتبر 2: 392، تذكرة الفقهاء، 3: 343 مسألة 356.

[2] الكافي 3: 353 ح 7، التهذيب 2: 184 ح 733، الوسائل 8: 216. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 1.

[3] الكافي 3: 353 ح 9، التهذيب 2: 184 ح 734، الوسائل 8: 216. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست