responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 502

الواردة في الشكّ بين الثلاث و الأربع مسوقة لتدارك النقص لا الزيادة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: تلك النصوص و إن كانت في مقام بيان جبر النقيصة، إلّا أنّ الزيادة المحتملة تندفع مانعيتها بسجدتي السهو، لدلالة الأخبار الواردة في الشكّ بين الأربع و الخمس على ذلك بمفهوم الموافقة، لأنّه إذا كانت مانعية زيادة ركعة تامّة محتملة مندفعة بسجدتي السهو، فاندفاع مانعية زيادة بعض الركعة احتمالا بهما بطريق أولى.

و لكنّ لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ على تقدير كون سجود السهو دافعا لزيادة الركعة التي هي مورد تلك الروايات، و قد عرفت أنّ الظاهر كون الزيادة في موردها مندفعة بالأصل، و إيجاب سجود السهو إنّما هو لأجل عدم تحفّظ أعداد الركعات، و لذا لا يضرّ الإخلال به عمدا أو سهوا بصحة الصلاة أصلا، فلا يمكن استفادة حكم المقام منها.

ثمَّ إنّه قد يقرّر البطلان في المقام بوجه آخر، و هو أنّه لا شكّ في أنّ مورد الأخبار الواردة في الشكوك الصحيحة يختصّ بما إذا كان أحد طرفي الاحتمال أو أطرافه صحّة الصلاة، سواء كان الطرف الآخر أو الطرفان الآخران، البطلان أو الصحة، و أمّا إذا كان كلّ من الطرفين أو الأطراف البطلان، فلا إشكال في عدم شمول تلك الأخبار له، و المقام من هذا القبيل، لأنّه يعلم إجمالا ببطلان صلاته إمّا من جهة زيادة الركوع أو من جهة نقص السجدتين فلا يكون مشمولا لشي‌ء منها.

أقول: إن كان المراد أنّ الشاك بين الأربع و الخمس في الركوع عالم ببطلان صلاته حين الشكّ، بمعنى أنّه بمجرّد طروّ صفة الشكّ له يعلم ببطلان صلاته، فلا خفاء في وضوح خلافه، ضرورة أنّه يحتمل أن تكون الركعة التي بيده ركعة رابعة و كان الركوع الذي هو فيه ركوعها، و على هذا التقدير لا تكون صلاته باطلة بوجه، فلا يكون كلّ من طرفي الاحتمال هو البطلان.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست