responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 504

3- رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «إذا كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب و وهمك إلى شي‌ء فسلّم ثمَّ صلّ ركعتين و أنت جالس، تقرأ فيهما بأمّ الكتاب.» [1].

و يظهر من جماعة من القدماء و المتأخّرين في هذه الصورة عدم تعيّن البناء على الأكثر، بل هو مخيّر بينه و بين البناء على الأقلّ‌ [2]، كما يقول به سائر فرق المسلمين‌ [3] غير الإمامية. و حكي هذا القول عن ابن بابويه و العماني‌ [4] و في محكيّ المدارك: أنّه لا يخلو من رجحان‌ [5]، و في الكفاية: أنّه أقرب، و في الذخيرة: هو متّجه‌ [6].

و يرد عليه- مضافا إلى أنّ مرجع تجويز البناء على الأقلّ إلى اعتبار استصحاب عدم الزيادة في المقام، و معه لا وجه للإتيان بالركعة المحتملة مفصولة- إنّه مخالف للروايات الدالة صريحا على وجوب البناء على الأكثر مع كونها موافقة للمشهور و مخالفة للعامّة، فالأحوط بل الأقوى تعيّن البناء على الأكثر كما عليه المشهور.

ثمَّ إنّه وقع الاختلاف في كيفية صلاة الاحتياط هنا، و أنّه هل تجب الركعتان من جلوس أو تتعيّن الركعة من قيام، أو يتخيّر بين الأمرين؟ وجوه بل أقوال، فحكي عن المفيد و صاحب المراسم تعيين الركعة من قيام‌ [7]، و عن العماني و الجعفي‌


[1] الكافي 3: 353 ح 8، الوسائل 8: 217. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 5.

[2] المقنع: 104، الفقيه 1: 230 ح 1022 و نقله عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2: 382.

[3] المجموع 4: 111، المغني لابن قدامة 1: 703، الشرح الكبير 1: 727.

[4] مختلف الشيعة 2: 382 عن ابن الجنيد و الصدوق، و لعلّ العمّاني مصحف اسكافي، إذ ليس عن العماني في هذه المسألة عين و لا أثر.

[5] مدارك الأحكام 4: 259.

[6] ذخيرة المعاد: 377، كفاية الأحكام: 26.

[7] المقنعة: 146، المراسم: 87.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست