نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 504
3-
رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «إذا كنت لا تدري ثلاثا
صلّيت أم أربعا و لم يذهب و وهمك إلى شيء فسلّم ثمَّ صلّ ركعتين و أنت جالس، تقرأ
فيهما بأمّ الكتاب.» [1].
و
يظهر من جماعة من القدماء و المتأخّرين في هذه الصورة عدم تعيّن البناء على
الأكثر، بل هو مخيّر بينه و بين البناء على الأقلّ
[2]، كما يقول به سائر فرق المسلمين
[3] غير الإمامية. و حكي هذا القول عن ابن بابويه و العماني [4] و في محكيّ المدارك: أنّه لا يخلو من
رجحان [5]، و في الكفاية: أنّه أقرب، و في
الذخيرة: هو متّجه [6].
و
يرد عليه- مضافا إلى أنّ مرجع تجويز البناء على الأقلّ إلى اعتبار استصحاب عدم
الزيادة في المقام، و معه لا وجه للإتيان بالركعة المحتملة مفصولة- إنّه مخالف
للروايات الدالة صريحا على وجوب البناء على الأكثر مع كونها موافقة للمشهور و
مخالفة للعامّة، فالأحوط بل الأقوى تعيّن البناء على الأكثر كما عليه المشهور.
ثمَّ
إنّه وقع الاختلاف في كيفية صلاة الاحتياط هنا، و أنّه هل تجب الركعتان من جلوس أو
تتعيّن الركعة من قيام، أو يتخيّر بين الأمرين؟ وجوه بل أقوال، فحكي عن المفيد و
صاحب المراسم تعيين الركعة من قيام [7]، و عن العماني و الجعفي
[1] الكافي 3: 353 ح 8، الوسائل 8: 217. أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 5.
[2] المقنع: 104، الفقيه 1: 230 ح 1022 و نقله
عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2: 382.