responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 501

الأمرين.

و أصالة عدم الزيادة لا تثبت كون هذه الركعة التي بيده ركعة رابعة، و هذا بخلاف ما هناك، فإنّ أصالة عدم الزيادة إنّما يحتاج إليها لإثبات عدم تحقق الزيادة في الصلاة، و أمّا عدد ركعاتها و بلوغها أربعا فهو مقطوع به غير مشكوك فيه، فلا يمكن إلغاء الخصوصية من الأخبار الواردة فيه، الدالة على الإتيان بسجدتي السهو لأجل عدم التحفّظ كما عرفت، من أنّ سجود السهو إنّما يكون إيجابه لأجل السهو و الذهول عن أعداد الركعات، لا لأجل دفع مانعية الزيادة على تقدير تحققها، لأنّ الظاهر الاتكال في عدم تحققها على الأصل فتدبّر جيّدا.

و أمّا عدم تمامية الوجه الثاني، فلأنّ شكّه بالنسبة إلى الركعات التامّة و إن كان شكّا بين الثلاث و الأربع كما عرفت في الصورة الثانية، إلّا أنّ الظاهر عدم شمول النصوص الواردة فيه للمقام، لا لدعوى انصرافها عنه كما في المصباح‌ [1]، بل لأنّها مسوقة لبيان حكم ما لو كانت النقيصة المحتملة ركعة واحدة تامّة، بحيث كانت صلاة الاحتياط بتمامها جابرة لها.

و هنا ليس كذلك لأنّ النقص المحتمل ليس بمقدار ركعة تامّة حتى يجبر بسبب صلاة الاحتياط بل بمقدار سجدتين أو أقلّ، و لم يقم دليل على جبر صلاة الاحتياط للسجدتين أو أقلّ كما لا يخفى.

و إن شئت قلت: إنّ معاملة الشاكّ بين الثلاث و الأربع مرجعها إلى هدم الركوع، و البناء على كون الركعة السابقة ركعة رابعة ثمَّ الإتمام و الإتيان بصلاة الاحتياط لجبران النقص المحتمل، مع أنّ هنا شيئا يحتمل زيادته و هو الركوع، و ليس في البين ما يكون جابرا له على تقدير كونه زائدا، ضرورة أنّ النصوص‌


[1] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 569.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست