responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 494

مقتضى العطف بالواو في كثير من العبارات؟ وجوه، لا سبيل إلى الوجه الثاني بعد خلوّه عن مستند ظاهر، بل ثبوت الدليل على خلافه.

و أمّا الوجه الثالث، فيبتني على إلغاء الخصوصية من النصوص الظاهرة في وجوب تقديم الركعتين من قيام، بدعوى أنّ إيجاب الركعتين من قيام إنّما هو لتدارك نقصان الصلاة على تقدير كونها ركعتين، و إيجاب الركعتين من جلوس إنّما هو لتدارك نقصانها على تقدير كونها ثلاث ركعات، و لا فرق في مقام تدارك النقص المحتمل بين تقديم جبران النقص الأكثر و بين تقديم تدارك النقص الأقلّ.

و لكنّ لا يخفى أنّ دعوى إلغاء الخصوصية إنّما تصحّ فيما لو لم يكن في البين خصوصية محتملة، لأن تكون دخيلة أصلا، مع أنّه ليس الأمر في المقام كذلك، فإنّه يحتمل أن يكون الشارع قد اعتبر أصالة عدم الإتيان بالأكثر المقتضية لكون الصلاة ناقصة بركعتين من هذه الجهة، أي إيجابها لوجوب ركعتين منفصلتين قائما، و إن لم يعتبرها من حيث وجوب البناء على الأقلّ و الإتيان بركعتين متصلتين، و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لدعوى إلغاء الخصوصية فتدبّر.

ثمَّ إنّ الشهيدين في الذكرى و الروضة ذكرا: أنّ القول بالاكتفاء بركعة قائما و ركعتين جالسا أقوى من حيث الاعتبار، و لكنّه مخالف للنص و الاشتهار [1].

و يرد عليهما منع الأقوائية، بل الظاهر تساوي هذا القول مع القول الآخر من حيث الاحتياج إلى ورود التعبد لأجل المخالفة للاعتبار، و ذلك لأنّ لازم القول بلزوم الإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس أنّه لو كانت الصلاة ناقصة بركعة يكون الجابر لها هو الركعتين من قعود المأتيّ بهما بعد الركعتين قائما، و حينئذ فيلزم تحقق الفصل بين الصلاة و بين ما يكون جابرا لنقصها بركعتين قائما.

و لازم القول بالاكتفاء بركعة واحدة قائما و ركعتين جالسا أنّه لو كانت الصلاة


[1] الذكرى 4: 77، الروضة البهيّة 1: 330، مستند الشيعة 7: 154.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست