responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 495

ناقصة بركعتين يكون الجابر لها هو مجموع الصلاتين، مع أنّه يلزم تحقق التسليم و تكبيرة الإحرام و نظائرهما في أثناء الصلاة، فكلّ من القولين يحتاج إلى ورود التعبّد لأجل مخالفته للاعتبار من جهة، فالأوّل من جهة تحقق الفصل، و الثاني من جهة التسليم و تكبيرة الإحرام و نظائرهما، زائدا على ما يلزم، بناء على كلّ من القولين.

ثمَّ إنّه أفتى العلّامة قدّس سرّه في القواعد بالتخيير للشاك في المقام بين أن يصلّي ركعتين قائما و ركعتين جالسا، و بين أن يصلّي ثلاث ركعات من قيام بتسليمتين‌ [1]، و مرجع ذلك إلى أنّه لا يجب بعد الركعتين من قيام أن يصلّي ركعتين جالسا، بل يتخيّر بينه و بين أن يصلّي ركعة قائما.

بدعوى أنّ إيجاب الركعتين جالسا إنّما هو لأجل تدارك نقص الصلاة على تقدير كونها ثلاث ركعات، كما أنّ إيجاب الركعتين قائما إنّما هو لتدارك نقصها على تقدير كونها اثنتين. و حينئذ فلا فرق في جبر نقصان الركعة بين أن يصلّي ركعتين جالسا و بين أن يصلّي ركعة قائما. كما أنّه في الشكّ بين الثلاث و الأربع لا يتعيّن عليه خصوص الإتيان بركعتين جالسا بل يتخيّر بينه و بين ركعة قائما على ما هو مقتضى النصوص الواردة فيه و سيأتي.

و لكن لا يخفى أنّه مع احتمال ثبوت الفرق بين المقام و بين تلك المسألة لا مجال لرفع اليد عمّا يدلّ عليه ظاهر النصوص المتقدّمة، و منشأ هذا الاحتمال أنّ في تلك المسألة تكون الركعة من قيام متصلة بالصلاة و كأنّها جزء لها، فيمكن أن تكون جابرة للنقصان المحتمل.

و في المقام يمكن أن تكون الصلاة ناقصة بركعة، و حينئذ فالجابر لا بدّ و أن‌


[1] قواعد الأحكام 1: 305 كتاب الصلاة- المطلب الرابع فيما يوجب السهو.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست