responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 493

و لا مجال لما ذكره في المفتاح، و ذلك لأنّ الصدوق نقل بين هذه العبارة و بين رواية عبد الرحمن بن الحجاج روايتين:

1- رواية عليّ بن أبي حمزة، عن رجل صالح عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يشكّ فلا يدري أ واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته؟ قال: كلّ ذا؟ قال: قلت: نعم، قال: «فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّه من الشيطان، فإنّه يوشكّ أن يذهب عنه» [1].

2- ما رواه سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليه السّلام أنّه قال: «يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهّد تشهّدا خفيفا [2]، ثمَّ قال الصدوق:

و قد روي أنّه يصلّي.». و لا يعلم أنّ المراد من مرجع الضمير في قوله «يصلّي» هو الشاك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، مضافا إلى أنّ في بعض النسخ أيضا بدل- ركعة من قيام- في عبارة الصدوق هو الركعتان، و حينئذ فلا يبقى وجه للاستظهار المتقدّم كما لا يخفى.

و كيف كان، فلم يثبت في المقام ما يدلّ على جواز الاكتفاء بركعة من قيام و ركعتين من جلوس، بل الظاهر بمقتضى مرسلة ابن أبي عمير لزوم أن يصلّي ركعتين و هو قائم و ركعتين و هو جالس. و يؤيّده الشهرة العظيمة بين الفقهاء على ذلك كما عرفت.

ثمَّ إنّه هل يجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس على ما هو مقتضى العطف بكلمة «ثمَّ» في مرسلة ابن أبي عمير و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمتين، أو يتعيّن العكس كما حكي عن بعض‌ [3]، أو يتخيّر بينهما كما هو


[1] التهذيب 2: 188 ح 746، الاستبصار 1: 374 ح 1421، الفقيه 1: 230 ح 1022، الوسائل 8: 229. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 4.

[2] الفقيه 1: 230 ح 1023، الوسائل 8: 223. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 2.

[3] حكاه عن ابن ابي عقيل في مختلف الشيعة 2: 384.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست