نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 492
أبي
إبراهيم عليه السّلام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لا يدري أ ثنتين
صلّى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: «يصلّي ركعة من قيام ثمَّ يسلّم ثمَّ يصلّي ركعتين
و هو جالس» [1].
و
منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى فلم يدر أ
ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: «يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم، ثمَّ
يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، و إلّا
تمّت الأربع» [2].
و
عن الفقه الرضوي قال: «و إن شككت فلم تدر أ ثنتين صلّيت أم ثلاثا أم أربعا؟ فصلّ
ركعة من قيام و ركعتين من جلوس» [3].
و
مستند الاكتفاء بركعة واحدة قائما و ركعتين جالسا إن كان هو الفقه الرضوي فيرد
عليه عدم اعتباره كما مرّ مرارا، و إن كان هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيرد
عليه- مضافا إلى غرابة سنده، لأنّ الظاهر ثبوت كلمة «عليه السّلام» بعد أبي
إبراهيم كما في نسختين من الفقيه المصححتين اللّتين أجاز رواية إحداهما المولى
ميرزا الشيرواني للعلّامة المجلسي و رواية أخراهما العلّامة المجلسي لتلميذه- أنّ
في بعض النسخ بدل ركعة ركعتين، و هذا المقدار يكفي في عدم تماميّة الاستدلال، و لا
يحتاج إلى استظهار كون الصادر كلمة- ركعتين- كما في مفتاح الكرامة [4] نظرا إلى أنّ الصدوق قال بعد ذلك: «و
قد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس»
[5].
هذا،
و الظاهر أنّه على تقدير صحّة نسخة «ركعة من قيام» يتم الاستدلال،
[1] الفقيه 1: 230 ح 1021، الوسائل 8: 222.
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.
[2] الكافي 3: 353 ح 6، التهذيب 2: 187 ح 742،
الوسائل 8: 223. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4.
[3] فقه الرضا عليه السّلام: 118، مستدرك
الوسائل 6: 411. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 12 ح 1.