responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 492

أبي إبراهيم عليه السّلام قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لا يدري أ ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: «يصلّي ركعة من قيام ثمَّ يسلّم ثمَّ يصلّي ركعتين و هو جالس» [1].

و منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى فلم يدر أ ثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: «يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم، ثمَّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، و إلّا تمّت الأربع» [2].

و عن الفقه الرضوي قال: «و إن شككت فلم تدر أ ثنتين صلّيت أم ثلاثا أم أربعا؟ فصلّ ركعة من قيام و ركعتين من جلوس» [3].

و مستند الاكتفاء بركعة واحدة قائما و ركعتين جالسا إن كان هو الفقه الرضوي فيرد عليه عدم اعتباره كما مرّ مرارا، و إن كان هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيرد عليه- مضافا إلى غرابة سنده، لأنّ الظاهر ثبوت كلمة «عليه السّلام» بعد أبي إبراهيم كما في نسختين من الفقيه المصححتين اللّتين أجاز رواية إحداهما المولى ميرزا الشيرواني للعلّامة المجلسي و رواية أخراهما العلّامة المجلسي لتلميذه- أنّ في بعض النسخ بدل ركعة ركعتين، و هذا المقدار يكفي في عدم تماميّة الاستدلال، و لا يحتاج إلى استظهار كون الصادر كلمة- ركعتين- كما في مفتاح الكرامة [4] نظرا إلى أنّ الصدوق قال بعد ذلك: «و قد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس» [5].

هذا، و الظاهر أنّه على تقدير صحّة نسخة «ركعة من قيام» يتم الاستدلال،


[1] الفقيه 1: 230 ح 1021، الوسائل 8: 222. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.

[2] الكافي 3: 353 ح 6، التهذيب 2: 187 ح 742، الوسائل 8: 223. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4.

[3] فقه الرضا عليه السّلام: 118، مستدرك الوسائل 6: 411. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 12 ح 1.

[4] مفتاح الكرامة 3: 354.

[5] الفقيه 1: 231 ح 1024، الوسائل 8: 223. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست