responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 489

و منها: رواية الحلبي المتقدّمة التي قال الصادق عليه السّلام فيها: «فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع» [1].

و منها: رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة الدالة على هذا المضمون أيضا [2].

و منها: مرسلة ابن أبي عمير الواردة فيمن شكّ بين الثنتين و الثلاث و الأربع المشتملة على قول الصادق عليه السّلام بعد الأمر بوجوب صلاة ركعتين من قيام ثمَّ ركعتين من جلوس: «فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلّا تمّت الأربع» [3].

و منها: ما رواه الصدوق في المقنع عن أبي بصير الوارد فيمن لم يدر صلّى ثلاثا أم أربعا و ذهب وهمه إلى الرابعة المشتمل على قوله عليه السّلام: «فإن كنت صلّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك» [4].

و بالجملة: فالتعبير بكون صلاة الاحتياط تمام الصلاة على فرض نقصها، يدلّ على أنّ وظيفة المصلّي مع الشكّ في غير الأوليين مع عدد ركعات الصلاة لم ينقلب من الصلاة أربع ركعات، بل وظيفة المصلّي الشاك كغيره إنّما هي الصلاة أربع ركعات. غاية الأمر أنّه حيث لم يدر اشتمال صلاته على أربع ركعات، لأنّه يحتمل النقص فيها، فلذا حكم عليه بحكم ظاهري و هو وجوب صلاة الاحتياط، لأنّها على تقدير النقص تحسب جزء متمّما لها حقيقة حتّى تتمّ الأربع التي هي المأمور بها، و لا يكون تشريعها لمجرّد كونها جابرة لنقصان المصلحة التي يجب استيفاؤها.

كما أنّ النوافل الراتبة تكون جابرة لنقصان المصلحة المحتمل في الفرائض، فإنّ الظاهر أنّ الجبران في النوافل الراتبة إنّما هو بحسب مقام الكمال، و في المقام تكون‌


[1] الوسائل 8: 219. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1.

[2] الوسائل 8: 219. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.

[3] الكافي 3: 353 ح 6، الوسائل 8: 223. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4.

[4] المقنع: 104، الوسائل 8: 218. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 8.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست