responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 490

صلاة الاحتياط جزء حقيقة و متمّمة واقعا. هذا ما تقتضيه النصوص.

و أمّا الفتاوى فالظاهر أنّ فتاوى القدماء إلى زمان ابن إدريس كانت موافقة لما ذكرنا [1]، لأنّهم عبّروا في كتبهم الفقهية بوجوب المبادرة إلى الإتيان بصلاة الاحتياط من غير تعرض لكونها هل هي صلاة مستقلّة أو جزء، و ذلك يدلّ على كون المتسالم عليه بينهم هو عدم كونها صلاة مستقلّة، و أنّ المتبادر و المنسبق إلى أذهانهم من النصوص الواردة هو ما يدلّ عليه ظاهرها من كونها تمام ما نقص على تقدير النقص.

و بالجملة: فعدم تعرّضهم لهذه الجهة يكشف عن التسالم على ما هو ظاهر الروايات و أمّا ابن إدريس فقد ذهب إلى كونها صلاة مستقلّة بحيالها، و لا يضرّ تخلّل الحدث بينها و بين الصلاة، و هذا الفتوى منه صار منشأ لثبوت الاختلاف بين من تأخّر عنه من الفقهاء، فبعضهم رجّح ما اخترناه، و بعضهم تبع ابن إدريس‌ [2].

نعم، قال فخر المحقّقين في محكيّ الإيضاح: أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة: أحدها:

أنّه صلاة برأسه، و ثانيها: إنّه تمام، و ثالثها: إنّه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه، ثمَّ قال: و هو اختيار والدي المصنّف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة، و هو الأقوى‌ [3].

و لكنّ لم يعلم المراد من القول الثالث، فإنّه إن كان المراد أنّه تمام على تقدير نقص الصلاة و صلاة منفردة على تقدير تماميتها بحيث كان مرجعه إلى ما ذكر في الروايات من كونها تماما على تقدير النقص و نافلة على تقدير عدمه، فيرد عليه‌


[1] المقنعة: 146 الانتصار: 156، النهاية: 91، الخلاف 1: 445 مسألة 192، الكافي في الفقه: 148، المهذّب 1: 155، الوسيلة: 102، المراسم: 89.

[2] السرائر 1: 256، الإرشاد 1: 270، التحرير 1: 50، مستند الشيعة 7: 255.

[3] إيضاح الفوائد 1: 142.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست