نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 490
صلاة
الاحتياط جزء حقيقة و متمّمة واقعا. هذا ما تقتضيه النصوص.
و
أمّا الفتاوى فالظاهر أنّ فتاوى القدماء إلى زمان ابن إدريس كانت موافقة لما ذكرنا [1]، لأنّهم عبّروا في كتبهم الفقهية
بوجوب المبادرة إلى الإتيان بصلاة الاحتياط من غير تعرض لكونها هل هي صلاة مستقلّة
أو جزء، و ذلك يدلّ على كون المتسالم عليه بينهم هو عدم كونها صلاة مستقلّة، و أنّ
المتبادر و المنسبق إلى أذهانهم من النصوص الواردة هو ما يدلّ عليه ظاهرها من
كونها تمام ما نقص على تقدير النقص.
و
بالجملة: فعدم تعرّضهم لهذه الجهة يكشف عن التسالم على ما هو ظاهر الروايات و أمّا
ابن إدريس فقد ذهب إلى كونها صلاة مستقلّة بحيالها، و لا يضرّ تخلّل الحدث بينها و
بين الصلاة، و هذا الفتوى منه صار منشأ لثبوت الاختلاف بين من تأخّر عنه من
الفقهاء، فبعضهم رجّح ما اخترناه، و بعضهم تبع ابن إدريس
[2].
نعم،
قال فخر المحقّقين في محكيّ الإيضاح: أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة: أحدها:
أنّه
صلاة برأسه، و ثانيها: إنّه تمام، و ثالثها: إنّه تمام من وجه و صلاة منفردة من
وجه، ثمَّ قال: و هو اختيار والدي المصنّف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة، و هو
الأقوى [3].
و
لكنّ لم يعلم المراد من القول الثالث، فإنّه إن كان المراد أنّه تمام على تقدير
نقص الصلاة و صلاة منفردة على تقدير تماميتها بحيث كان مرجعه إلى ما ذكر في
الروايات من كونها تماما على تقدير النقص و نافلة على تقدير عدمه، فيرد عليه