responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 488

بطرق الفريقين‌ [1]، تسالموا على عدم جواز الأخذ بمقتضى الاستصحاب هنا، و لزوم البناء على الأكثر الذي هو مفاد النصوص الكثيرة، فالإشكال في ذلك، و كذا في لزوم الإتيان بركعتين بعنوان صلاة الاحتياط ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه.

هل صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة أم لا؟

يقع الكلام في حال صلاة الاحتياط، و أنّها هل هي صلاة مستقلّة بحيث لا يضرّ بها تخلّل الحدث بينها و بين أصل الصلاة الواقعة قبلها، أو أنّها من توابع الصلاة المأمور بها و متمّماتها، فكأنّه جزء لها، فلا يجوز الإتيان بالمنافي بينهما؟

وجهان:

من ظهور التعبير بوجوب الصلاة ركعتين في الروايات المتقدّمة في كونها صلاة مستقلّة خصوصا مع وجوب أن تكون مشتملة على النية و تكبيرة الإحرام في افتتاحها، و على التسليم في اختتامها و خصوصا مع تعيّن قراءة الفاتحة فيهما، على ما هو ظاهر قوله عليه السّلام: تقرأ فيهما بأمّ الكتاب، بناء على أن لا يكون الغرض منه لزوم خصوص قراءة الفاتحة في مقابل ضمّ السورة إليها أيضا.

و من أنّ التأمّل في الروايات يعطي كونها من متمّمات الصلاة السابقة، و توضيحه أنّه قد ورد في الروايات الكثيرة، التعبير بكون صلاة الاحتياط في صورة نقص الصلاة السابقة تمام ما نقص.

فمنها: رواية عمّار الواردة في مطلق الشكوك المشتملة على قوله عليه السّلام: «و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» [2].


[1] المراجعات: 26، المراجعة 8.

[2] التهذيب 2: 349 ح 1448، الوسائل 8: 213. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست