نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 488
بطرق
الفريقين [1]، تسالموا على عدم جواز الأخذ بمقتضى
الاستصحاب هنا، و لزوم البناء على الأكثر الذي هو مفاد النصوص الكثيرة، فالإشكال
في ذلك، و كذا في لزوم الإتيان بركعتين بعنوان صلاة الاحتياط ممّا لا ينبغي أن
يصغى إليه.
هل
صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة أم لا؟
يقع
الكلام في حال صلاة الاحتياط، و أنّها هل هي صلاة مستقلّة بحيث لا يضرّ بها تخلّل
الحدث بينها و بين أصل الصلاة الواقعة قبلها، أو أنّها من توابع الصلاة المأمور
بها و متمّماتها، فكأنّه جزء لها، فلا يجوز الإتيان بالمنافي بينهما؟
وجهان:
من
ظهور التعبير بوجوب الصلاة ركعتين في الروايات المتقدّمة في كونها صلاة مستقلّة
خصوصا مع وجوب أن تكون مشتملة على النية و تكبيرة الإحرام في افتتاحها، و على
التسليم في اختتامها و خصوصا مع تعيّن قراءة الفاتحة فيهما، على ما هو ظاهر قوله
عليه السّلام: تقرأ فيهما بأمّ الكتاب، بناء على أن لا يكون الغرض منه لزوم خصوص
قراءة الفاتحة في مقابل ضمّ السورة إليها أيضا.
و
من أنّ التأمّل في الروايات يعطي كونها من متمّمات الصلاة السابقة، و توضيحه أنّه
قد ورد في الروايات الكثيرة، التعبير بكون صلاة الاحتياط في صورة نقص الصلاة
السابقة تمام ما نقص.
فمنها:
رواية عمّار الواردة في مطلق الشكوك المشتملة على قوله عليه السّلام: «و إن ذكرت
أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت»
[2].