responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 487

سجدتي السهو» [1].

و منها: رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شي‌ء عليه» [2].

و منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع؟ قال: «يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شي‌ء» [3]. إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه.

و بالجملة: فلا إشكال في أنّ حكمة وجوب البناء على الأربع بمعنى وجوب المعاملة مع الركعة المردّدة بين الثانية و الرابعة معاملة الركعة الرابعة، بأن يتشهّد و يسلّم بعدها، لا البناء القلبي على الأربع الذي هو أحد طرفي الشكّ، و هذا الحكم من متفردات الإمامية و لا يقول به سائر فرق المسلمين، بل الحكم عندهم هو البناء على الأقلّ على ما هو مقتضى أصالة عدم الإتيان بالزائد عليه‌ [4].

و لكن الإمامية رضوان اللّه عليهم لأجل اعتقادهم بحجّة أخرى التي يجب التمسّك بها كما يجب التمسّك بالكتاب العزيز على ما يقتضيه حديث الثقلين المرويّ‌


[1] الكافي 3: 352 ح 4، التهذيب 2: 186 ح 739، الاستبصار 1: 372 ح 1315، الوسائل 8: 219. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.

[2] الكافي 3: 351 ح 3، التهذيب 2: 186 ح 740، الاستبصار 1: 373 ح 1416، الوسائل 8: 220. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3.

[3] التهذيب 2: 185 ح 837، الاستبصار 1: 372 ح 1414، الوسائل 8: 221. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 6.

[4] بداية المجتهد 1: 273، المغني لابن قدامة 1: 674، الشرح الكبير 1: 727، المجموع 4: 113، الانتصار:

156، تذكرة الفقهاء 3: 343- 344 مسألة 356.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست