و
منها: رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال: قلت له: من لم يدر في
أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم
بفاتحة الكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه» [2].
و
منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى
ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع؟ قال: «يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة
الكتاب و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شيء»
[3]. إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه.
و
بالجملة: فلا إشكال في أنّ حكمة وجوب البناء على الأربع بمعنى وجوب المعاملة مع
الركعة المردّدة بين الثانية و الرابعة معاملة الركعة الرابعة، بأن يتشهّد و يسلّم
بعدها، لا البناء القلبي على الأربع الذي هو أحد طرفي الشكّ، و هذا الحكم من
متفردات الإمامية و لا يقول به سائر فرق المسلمين، بل الحكم عندهم هو البناء على
الأقلّ على ما هو مقتضى أصالة عدم الإتيان بالزائد عليه
[4].
و
لكن الإمامية رضوان اللّه عليهم لأجل اعتقادهم بحجّة أخرى التي يجب التمسّك بها
كما يجب التمسّك بالكتاب العزيز على ما يقتضيه حديث الثقلين المرويّ
[1] الكافي 3: 352 ح 4، التهذيب 2: 186 ح 739،
الاستبصار 1: 372 ح 1315، الوسائل 8: 219. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.
[2] الكافي 3: 351 ح 3، التهذيب 2: 186 ح 740،
الاستبصار 1: 373 ح 1416، الوسائل 8: 220. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3.
[3] التهذيب 2: 185 ح 837، الاستبصار 1: 372 ح
1414، الوسائل 8: 221. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 6.
[4] بداية المجتهد 1: 273، المغني لابن قدامة 1:
674، الشرح الكبير 1: 727، المجموع 4: 113، الانتصار:
156،
تذكرة الفقهاء 3: 343- 344 مسألة 356.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 487