نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 486
بعد
الفراغ لا يترتّب عليه أثر بمقتضى قاعدة الفراغ المتقدّمة أيضا، و في الثاني يجب
الإتيان بالمشكوك على ما هو مقتضى أصالة عدم الإتيان به.
و
في الصورة الثانية قد يكون الشكّ في الأوليين و قد يكون في الأخيرتين من
الرباعيّة، ففي الأوّل تبطل الصلاة لأجل الشكّ، لما تقدّم من قاعدة عدم احتمال
الركعتين الأوليين للسهو، و قد عرفت أنّ القدر المتيقّن منها ما إذا كان ظرف الشكّ
أيضا هو الركعتين الأوليين، و في الثاني تتحقق صور كثيرة و أقسام عديدة، أكثرها
منصوص و بعضها غير منصوص.
الشكوك
المنصوصة
خمسة:
أحدها:
الشكّ بين الاثنتين و الأربع
يدلّ
على حكمه روايات:
منها:
رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إذا لم تدر أ ثنتين صلّيت
أم أربعا و لم يذهب و وهمك إلى شيء فتشهّد و سلّم ثمَّ صلّ ركعتين و أربع سجدات،
تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمَّ تشهّد و تسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا
هاتان تمام الأربع، و إن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة» [1].
و
منها: رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل لا يدري
ركعتين صلّى أم أربعا؟ قال: «يتشهّد و يسلّم ثمَّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات
يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمَّ يتشهّد و يسلّم، و إن كان صلّى أربعا كانت هاتان
نافلة، و إن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، و إن تكلّم فليسجد
[1] الوسائل 8: 219. أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب 11 ح 1.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 486