نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 485
أحكام
الشكوك
قد
عرفت في أوّل مبحث الخلل أنّ الشكّ لا يكون مغايرا لعنوان السهو، بل هو من أفراده
و مصاديقه، لأنّ السهو عبارة عن الغفلة و الذهول عن الواقع و خفائه و عزوبه عن
الذهن، غاية الأمر أنّه قد تكون الغفلة مقارنة للالتفات و التوجّه إليها، و لا
محالة يكون الشخص متردّدا حينئذ، و قد لا تكون مقارنة له بل يكون غافلا عن غفلته
عن الواقع و خفائه عنه أيضا، و الأوّل هو الشكّ، و الثاني هو الذي يسمّى في
الاصطلاح بالسهو.
و
كيف كان، فالشكّ قد يتعلّق بأصل الإتيان بالصلاة، و قد يتعلّق بأعداد الركعات، و
قد يتعلّق بالأفعال، و الصورة الأولى قد يكون الشكّ فيها في الوقت و قد يكون في
خارجه، ففي الأوّل يجب الإتيان بالصلاة على ما هو مقتضى قاعدة الاشتغال، و في
الثاني لا يجب القضاء لقاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد الوقت.
و
في الصورة الثالثة قد يكون الشكّ بعد التجاوز عن المشكوك، و قد يكون قبله، ففي
الأوّل لا يعتنى به نظرا إلى قاعدة التجاوز المتقدّمة، كما أنّه لو كان الشكّ
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 485