responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 484

أولوية، و لكنّه في الأصل كان عبارة عن مطلق ما إذا لم يكن للخصوصية المذكورة في المنطوق مدخلية في ترتب الحكم، سواء كانت أولوية في البين أم لم تكن.

و بالجملة: لا مجال للإشكال في دلالة ما يدلّ على اعتبار الظنّ بالركعة على اعتبار الظنّ بالأفعال لا بالأولوية بل بإلغاء الخصوصية.

و يؤيّد ما ذكرنا قوله عليه السّلام فيمن شكّ في الركوع و قد أهوى إلى السجود: «قد ركع» [1]، فإنّ هذا التعبير لا يكون إخبارا عن الواقع بأنّه قد تحقق منه الركوع، بل الظاهر أنّه بملاحظة أنّ التجاوز عن المحل أمارة مفيدة للظنّ النوعي بتحقق المشكوك في محلّه، فمرجعه إلى اعتبار الظنّ النوعي المتعلّق بإتيانه في محلّه، فمرجعه إلى اعتبار الظنّ النوعي المتعلّق بإتيانه في محلّه، فإذا ظنّ ذلك بالظن الشخصي فلا محالة يكون حجّة، كما أنّه لو ظنّ بعدم الإتيان به في محلّه لا مجال حينئذ لاعتبار الظنّ النوعي على الخلاف.

و بالجملة: يستفاد من مثل هذا التعبير كفاية الظنّ و لو نوعا في الإتيان بالشي‌ء في محله، و نظير هذا التعبير ما ورد في تكبيرة الإحرام، و أنّه كيف يتركها المصلّي، فإنّ مرجعه أيضا إلى ثبوت الأمارة الظنّية على الإتيان بها و كونها حجّة معتبرة كما هو غير خفيّ.

و يؤيّد ما ذكرنا أيضا أنّ الظنّ إذا كان قويّا يكون معتبرا عند العقلاء بلا ريب، حيث إنّهم يجعلونه بمنزلة العلم في العمل على طبقه و ترتيب آثار الواقع عليه، فلا مجال لدعوى عدم اعتباره، و حينئذ فبضميمة عدم القول بالفصل بينه و بين الظنّ الضعيف هنا قطعا يتمّ المطلوب، فانقدح من جميع ما ذكرنا اعتبار الظنّ في الصلاة مطلقا.


[1] الوسائل 6: 318. أبواب الركوع ب 13 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست