responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 478

نعم، قد وقع الخلاف في موضعين:

أحدهما: اعتباره في غير الركعتين الأخيرتين.

ثانيهما: اعتباره في الأفعال التي هي مقابل الركعات و من أجزائها.

أمّا اعتباره في الركعتين الأوّلتين، فذهب إليه السيّد المرتضى رحمه اللّه حيث قال فيما حكي عنه: كلّ سهو يعرض و الظنّ غالب فيه بشي‌ء فالعمل بما غلب على الظنّ‌ [1].

و تبعه الشيخ رحمه اللّه في كثير من كتبه‌ [2] و جماعة ممّن تأخّر عنه‌ [3]، و ربّما يتراءى من كلمات جمع من القدماء، اختصاص اعتبار الوهم بالركعتين الأخيرتين‌ [4].

و الذي يشكل الأمر أنّه ليس في شي‌ء من كلمات القدماء إشعار بأنّ المسألة ذات قولين فضلا عن الدلالة، بل الظاهر من كلّ من الطائفتين أنّه لا يكون فيها إلّا قول واحد، و يؤيّده أنّ ابن إدريس في كتاب السرائر جمع بين العبارتين، حيث صدّر باب السهو في كتابه بمثل ما حكى عن السيّد من العبارة المتقدّمة و قال في الضرب الثالث من السهو ما لفظه:

و أمّا الضرب الثالث من السهو و هو الذي يعمل فيه على غالب الظنّ، فهو كمن سها فلم يدر صلّى اثنتين أم ثلاثا؟ و غلب على ظنّه أحد الأمرين، فالواجب العمل على ما غلب في ظنّه و إطراح الأمر الآخر، و كذلك إن كان شكّه بين الثلاث و الأربع، أو الاثنين و الأربع، أو غير ذلك من الأعداد، بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأوّلتين، فالواجب في جميع هذه الشكوك العمل على ما هو أقوى و أغلب في ظنّه و أرجح عنده‌ [5]. انتهى.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 35.

[2] المبسوط 1: 123، النهاية: 90- 91، الخلاف 1: 445 مسألة 192.

[3] الكافي في الفقه: 148، المهذّب 1: 155، السرائر 1: 250، الجامع للشرائع: 84.

[4] الكافي 3: 359، الفقيه 1: 225، المقنعة: 145، الانتصار: 156، المختصر النافع: 44، المنتهى 1: 410.

[5] السرائر 1: 250.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست