responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 477

مشغولة بالعصر واقعا فلا تفرغ إلّا بإتيان العصر مرتبا على الظهر، و المفروض اشتغال ذمّته بحكم القاعدة، فيجب عليه إتيان الظهر رجاء مقدّمة لحصول الترتيب.

نعم، يجوز على المبنى المتقدّم، التأخير إلى أن لا يبقى إلّا مقدار أربع ركعات من الوقت، لفراغ ذمّته من الظهر بحكم القاعدة و عدم تضيّق الوقت بمقدار تأخيرها ركعة واحدة [1]. انتهى.

هذا كلّه مبني على عدم جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت، فيما لو بقي من الوقت مقدار ركعة واحدة، و أمّا بناء على ما حقّقناه آنفا من الجريان لبقاء الوقت حقيقة، فالشكّ وقع في الوقت لا في خارجه، فلا مجال لما أفاده قدّس سرّه، لأنّه يجب عليه في الصورة المفروضة الإتيان بكلتا الصلاتين كما هو واضح.

ثمَّ هذا كلّه فيما إذا شكّ في الظهرين معا، و أمّا إذا شكّ في أحدهما مع العلم بإتيان الآخر، فتارة يشكّ في الوقت المشترك، و اخرى في الوقت المختصّ بالعصر، ففي الأوّل يكفي الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، من غير أن يعيّن كونه ظهرا أو عصرا، و في الثاني يكون الشكّ بالنسبة إلى الظهر شكّا بعد الوقت و بالنسبة إلى العصر شكّا فيه، فيجب الإتيان بأربع ركعات بعنوان العصر. و ممّا ذكرنا يظهر حكم باقي الصور فتدبّر.

اعتبار الظنّ في الصلاة

و من القواعد الأصليّة المستفادة من النصوص المذكورة في باب الخلل، قاعدة اعتبار الظن في الصلاة في الجملة و عدم ترتب أحكام الشكّ عليه، و وجوب البناء عليه و كونه كاليقين، و هي بنحو الاجمال ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال.


[1] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 346.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست