نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 479
فإنّ
هذا القول منه يوهم أنّ غلبة الظنّ تعتبر في الأخيرتين خاصّة دون الأوّلتين، و لذا
اعترض عليه العلّامة في المختلف بأنّه نسي ما أخذه من كلام السيّد و صدّر به
كتابه [1].
و
بالجملة: لا مجال للاعتماد على الفتاوى بعد اختلافها بهذا النحو، بل لا بدّ من
ملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب.
فنقول:
الروايات- الظاهرة في اعتبار الظنّ في الصلاة- التي لا تخالف الفتاوى المشهورة
كثيرة:
منها:
رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال:
«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك
على الثلاث، فابن على الثلاث و إن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلّم و
انصرف، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس»
[2].
و
منها: رواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن استوى و
همه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس
يقصّر في التشهّد» [3].
و
منها: مرسلة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم
أربعا؟ و وهمه في ذلك سواء، قال: فقال: «إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو
بالخيار، إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و هو
جالس.» [4].