responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 479

فإنّ هذا القول منه يوهم أنّ غلبة الظنّ تعتبر في الأخيرتين خاصّة دون الأوّلتين، و لذا اعترض عليه العلّامة في المختلف بأنّه نسي ما أخذه من كلام السيّد و صدّر به كتابه‌ [1].

و بالجملة: لا مجال للاعتماد على الفتاوى بعد اختلافها بهذا النحو، بل لا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب.

فنقول: الروايات- الظاهرة في اعتبار الظنّ في الصلاة- التي لا تخالف الفتاوى المشهورة كثيرة:

منها: رواية عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث، فابن على الثلاث و إن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلّم و انصرف، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس» [2].

و منها: رواية حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن استوى و همه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصّر في التشهّد» [3].

و منها: مرسلة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال فيمن لا يدري أثلاثا صلّى أم أربعا؟ و وهمه في ذلك سواء، قال: فقال: «إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار، إن شاء صلّى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس.» [4].


[1] مختلف الشيعة 2: 402.

[2] الكافي 3: 353 ح 7، التهذيب 2: 184 ح 733، الوسائل 8: 211. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.

[3] الكافي 3: 351 ح 2، التهذيب 2: 185 ح 736، الوسائل 8: 218. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 6.

[4] الكافي 3: 353 ح 9، التهذيب 2: 184 ح 734، الوسائل 8: 216. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست