نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 476
الشكّ
بالنسبة إلى الظهر شكّا بعد الوقت، بناء على القول المشهور، و هو اختصاص مقدار
أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر و خروج وقت الظهر بذلك
[1]، و أمّا بناء على ما يقول به ابن بابويه
[2] من الاشتراك في الوقت يكون الشكّ بالنسبة إلى كليهما شكّا في الوقت.
و
على الثاني فالمسألة مبتنية على ملاحظة الحكم فيما إذا علم بعدم الإتيان بشيء
منهما، و قد بقي من الوقت مقدار خمس ركعات، فإن قلنا بأنّ الواجب عليه هناك،
الإتيان بكلتا الصلاتين، فاللازم هنا أيضا الجمع بينهما. و إن قلنا: بأنّ الواجب
هناك الإتيان بصلاة العصر فقط في وقتها و عدم مزاحمة الظهر معها فالحكم هنا أيضا
كذلك بطريق أولى كما لا يخفى.
و
قال بعض الأعاظم من المعاصرين- بعد تقسيمه هذه الصورة إلى قسمين لأنّه تارة يعلم
بعدم التفكيك بينهما، و اخرى يحتمل التفكيك- ما ملخّصه في القسم الأوّل: إنّ الشكّ
في الظهر يكون شكّا بعد الوقت، فإنّ المفروض عدم بقاء أربع ركعات للظهر و أمّا
الشكّ في العصر فيكون شكّا فيها في وقتها و مقتضى ذلك الحكم بوجود الظهر و عدم
الإتيان بالعصر، إلّا أنّ الإشكال القطع بلغويّة العصر، لأنّه يعلم إجمالا إمّا
بوجودها سابقا، و إمّا ببطلانها فعلا من جهة الإخلال بالترتيب.
و
حينئذ فهل يمكن أن يقال ببراءة الذمّة منهما- أمّا الظهر فلقاعدة الشكّ بعد الوقت
و أمّا العصر فللقطع باللغويّة- أو يجب عليه العصر على نحو يقطع بفراغ ذمّته، و هو
أن يأتي بالظهر مراعيا للترتيب المعتبر؟ و الأظهر الثاني، لأنّه لو كانت ذمّته