responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 476

الشكّ بالنسبة إلى الظهر شكّا بعد الوقت، بناء على القول المشهور، و هو اختصاص مقدار أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر و خروج وقت الظهر بذلك‌ [1]، و أمّا بناء على ما يقول به ابن بابويه‌ [2] من الاشتراك في الوقت يكون الشكّ بالنسبة إلى كليهما شكّا في الوقت.

و على الثاني فالمسألة مبتنية على ملاحظة الحكم فيما إذا علم بعدم الإتيان بشي‌ء منهما، و قد بقي من الوقت مقدار خمس ركعات، فإن قلنا بأنّ الواجب عليه هناك، الإتيان بكلتا الصلاتين، فاللازم هنا أيضا الجمع بينهما. و إن قلنا: بأنّ الواجب هناك الإتيان بصلاة العصر فقط في وقتها و عدم مزاحمة الظهر معها فالحكم هنا أيضا كذلك بطريق أولى كما لا يخفى.

و قال بعض الأعاظم من المعاصرين- بعد تقسيمه هذه الصورة إلى قسمين لأنّه تارة يعلم بعدم التفكيك بينهما، و اخرى يحتمل التفكيك- ما ملخّصه في القسم الأوّل: إنّ الشكّ في الظهر يكون شكّا بعد الوقت، فإنّ المفروض عدم بقاء أربع ركعات للظهر و أمّا الشكّ في العصر فيكون شكّا فيها في وقتها و مقتضى ذلك الحكم بوجود الظهر و عدم الإتيان بالعصر، إلّا أنّ الإشكال القطع بلغويّة العصر، لأنّه يعلم إجمالا إمّا بوجودها سابقا، و إمّا ببطلانها فعلا من جهة الإخلال بالترتيب.

و حينئذ فهل يمكن أن يقال ببراءة الذمّة منهما- أمّا الظهر فلقاعدة الشكّ بعد الوقت و أمّا العصر فللقطع باللغويّة- أو يجب عليه العصر على نحو يقطع بفراغ ذمّته، و هو أن يأتي بالظهر مراعيا للترتيب المعتبر؟ و الأظهر الثاني، لأنّه لو كانت ذمّته‌


[1] المبسوط 1: 72، المسائل الناصريات: 189، السرائر 1: 195، المهذّب 1: 71، الغنية: 69، المراسم: 62، شرائع الإسلام 1: 50، رياض المسائل 3: 33، مدارك الاحكام 3: 35، مستند الشيعة 4: 22، جواهر الكلام 7:

75، كشف اللثام 3: 24، جامع المقاصد 2: 24.

[2] المقنع: 91، الهداية: 127، الفقيه 1: 216 ح 647.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست