responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 475

العمل، إلى أنّه لو وقع ذلك الآن ظرفا لوقوع جزء من العمل فقد وقع ذلك الجزء في وقته، و حينئذ ينقدح أنّه ما دام شي‌ء من الوقت باقيا بحيث لو كان مشتغلا به لوقع شي‌ء من أجزائه فيه على نحو ينطبق آخر جزء من العمل على آخر الجزء من الوقت، يصدق أنّ الوقت باق و لو لم يمكن وقوعه ظرفا لمجموع العمل.

و بالجملة: الوقت عبارة عن الزمان الذي جعل ظرفا للعمل، بحيث لو وقع جزء منه فيه لم يلزم وقوعه في خارج الوقت، و هذا المعنى يصدق على ما إذا بقي من الوقت آن واحد، و حينئذ فيظهر أنّه لا مجال لهذه القاعدة في الصورتين المتقدّمتين بعد كون ظرف الشكّ فيهما هو الوقت لا خارجه، فيجب الإتيان بالعمل الذي شكّ في الإتيان به، و لو لم يبق مقدار الركعة أيضا.

لأنّ المفروض بقاء الوقت حقيقة، و مفاد قاعدة «من أدرك» ليس التنزيل في نفس الوقت، بحيث صار مقدار الركعة الباقي وقتا تنزيليّا للصلاة، كيف و قد عرفت أنّه وقت لها حقيقة، بل مفادها تنزيل الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت منزلة الصلاة الواقعة بتمامها فيه كما لا يخفى.

هذا كلّه إذا كانت الصلاة التي شكّ فيها و قد بقي من الوقت مقدار ركعة أو أقلّ منها فاقدة للشريكة كصلاة الغداة، فيجب الإتيان بها لو شكّ فيها و لو لم يبق من الوقت إلّا آن واحد.

و أمّا في مثل الصلاة التي لها شريكة كصلاة الظهر فيتصوّر وجوه: لأنّه تارة يشكّ في الإتيان بها مع القطع بالإتيان بالشريكة، و ثانية يكون بالعكس، و ثالثة يشكّ في الإتيان بإحداهما لا على التعيين، مع القطع بالإتيان بواحدة منهما، و رابعة يشكّ في الإتيان بهما، و يحتمل أنّه لم يأت بشي‌ء منهما بعد.

ففيما إذا شكّ في كلتيهما، تارة يكون الشكّ في الوقت المختصّ بالشريكة التي هي العصر مثلا، و اخرى يكون الشكّ قبله و لو بمقدار ركعة. فعلى الأوّل يكون‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست