نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 474
لا
يمكن الإتيان به إلّا قضاء، و المفروض أنّ المقام أيضا كذلك.
و
أمّا لو شكّ فيها و قد بقي من الوقت مقدار ركعة، ففي جريانها أيضا وجهان:
1-
من إمكان الإتيان بالعمل في الوقت التنزيلي المستفاد من قاعدة من أدرك [1]، فلا مجال حينئذ لهذه القاعدة بعد
اختصاصها بما إذا خرج الوقت.
2-
و من أنّ مورد تلك القاعدة ما إذا كان عدم الإتيان بالعمل محرزا، و المفروض هنا
الشكّ في الإتيان فلا تنزيل هنا، و مع عدم ثبوت التنزيل تجري قاعدة الشكّ بعد
الوقت، لعدم الفرق حينئذ بين مقدار الركعة و أقلّ منه.
و
دعوى أنّه يمكن إحراز موضوع تلك القاعدة باستصحاب عدم الإتيان بالصلاة.
مدفوعة
بأنّه مع جريان هذه القاعدة لا مجال للاستصحاب، لأنّها مجعولة في مورده.
و
إن شئت قلت: إنّ الاستصحاب في الوقت ممّا لا يحتاج إليه كما عرفت، و في خارج الوقت
ملغى بسبب اعتبار هذه القاعدة، فلا موقع له في الوقت و لا في خارجه، و بدونه لا
يمكن إحراز موضوع قاعدة «من أدرك» كما هو ظاهر.
و
التحقيق في الصورتين أن يقال: إنّه لا مجال لهذه القاعدة فيهما، لأنّ مجراها ما
إذا كان ظرف الشكّ بعد خروج الوقت، و المفروض بقاؤه و عدم انقضائه.
توضيحه:
إنّ معنى كون زمان وقتا لعمل، عبارة عن صحّة ذلك العمل لو أتى به على نحو ينطبق
أجزاؤه على أجزاء ذلك الزمان، و لا يجب في اتصاف جزء منه بكونه وقتا له أن يكون
الجزء قابلا لأن يقع ظرفا لمجموع الفعل، كيف و هو من المستحيل، بداهة عدم إمكان
تحقق العمل الذي يكون وجوده تدريجيّا في آن واحد، و بعد ذلك يرجع معنى كون كلّ
واحد من الآنات متّصفا بأنّه وقت لذلك